(الوضوء)

(الوضوء)

(الوضوء)

يتركب الوضوء من أربعة اُمور:

(1)                غسل الوجه، وحدّه ما بين قصاص الشعر و الذقن طولاً، و ما دارت عليه الإبهام و الوسطی عرضاً: فيجب غسل كل ما دخل فی هذا الحد، و يجب أن يكون الغسل من الأعلی إلی الأسفل.

(2)                غسل اليدين من المرفق إلی أطراف الأصابع. و المرفق هو: «مجمع عظمی الذراع و العضد» و يجب هنا أيضاً أن يكون الغسل من الأعلی إلی الأسفل.

(3)                مسح مقدم الرأس و لو بمقدار اصبع، و الأحوط أن يمسح مقدار ثلاثة‌ أصابع مضمومة.

(4)                مسح الرجلين، و الواجب مسح ما بين أطراف الأصابع إلی المفصل علی الأحوط، و يكفی المسمی عرضاً، و الأولی أن يمسح بمقدار ثلاثة أصابع مضمومة، و الأولی منه المسح بكل الكف. و يجب غسل مقدار من الأطراف زائداً علی الحد الواجب و كذلك المسح تحصيلاً لليقين بتحقق المأمور به، و لابد فی المسح من أن يكون بالبلة الباقية فی اليد، فلو جفت لحرارة البدن أو الهواء أو غير ذلك أخذ البلة من سائر أعضاء الوضوء و مسح بها.

(مسألة‌23)‌: يجوز النكس فی مسح الرجلين بأن يمسح من المفصل إلی أطراف الأصابع، و الأحوط - استحباباً - فی مسح الرأس أن يكون من الأعلی إلی الأسفل.