موارد وجوب الوضوء

موارد وجوب الوضوء

موارد وجوب الوضوء

يجب الوضوء لاربعة اُمور:

(1)                الصلوات الواجبة ما عدا صلاة الميت. و أما الصلوات المستحبة فيعتبر الوضوء فی صحتها كما يعتبر فی الصلوات الواجبة.

(2)                الأجزاء المنسية من الصلاة الواجبة و كذا صلاة الإحتياط، و لايجب الوضوء لسجدتی السهو و إن كان أحوط.

(3)                الطواف الواجب و إن كان جزء لحجة أو عمرة مندوبة.

(4)                أن يوجب علی نفسه الوضوء بالنذر و شبهه أو يجب عليه غاية من غاياتها كمس كتابة القرآن بالنذر، أو الإضطرار إلی مسه لرفعه من مكان غير مناسب أو غسله و تنظيفه مثلاً.

(مسألة 32): يحرم علی غير المتوضيء أن يمس ببدنه كتابة القرآن، و اسم الجلالة و الصفات المختصة به تعالی. و أما أسماء الأنبياء و الأئمة و الصديقة الطاهرة عليهم السلام، فإن صدق علی مسّها عنوان الهتك فيحرم و الأحوط عدم المس حتی مع عدم صدق الهتك.

(مسألة 33): يجب علی المكلف حال التخلي و فی سائر الأحوال أن يستر عورته عن الناظر المحترم - الشخص المميز - و يستثنی من هذا الحكم الزوج و الزوجة، و الأمة و مولاها، أو الذی حللت له الأمة من قبل مولاها علی تفصيل لاحاجة إلی بيانه.

(مسألة 34): يحرم استقبال القبلة و استدبارها حال البول أو التغوّط، و الأظهر حرمة الإستقبال و الإستدبار بنفس البول أو الغائط أيضاً و إن لم يكن الشخص مستقبلاً أو مستدبراً.

(مسألة 35): يستحب الإستبراء بعد البول و هو المسح بالإصبع من مخرج الغائط إلی أصل القضيب ثلاث مرات، و مسح القضيب بإصبعين أحدهما من فوقه الآخر من تحته إلی الحشفة ثلاث مرات، و عصر الحشفة ثلاث مرات، و للإستبراء كيفية اُخری غير ذلك.

(مسألة 36): لايجب الإستنجاء فی نفسه ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن.