(غسل الجنابة)
(غسل الجنابة)
تتحقق الجنابة بأمرين:
(1) خروج المنی و فی حكمه الرطوبة المشتبة به الخارجة بعد خروجه و قبل الإستبراء بالبول.
(2) الجماع فی قبل المرأة و دبرها و هو يوجب الجنابة للرجل و المرأة. و كذا فی دبر الرجل صغيراً كان أو كبيراً فی الواطيء و الموطوء.
(مسألة 37): يجب غسل الجنابة لأربعة اُمور:
(1) الصلاة الواجبة ما عدا صلاة الميت.
(2) الأجزاء المنسية من الصلاة و كذا صلاة الإحتياط و لاتعتبر الطهارة فی سجود السهو و إن كان ذلك أحوط.
(3) الطواف الواجب و إن كان جزء لحجة أو عمرة مندوبة.
(4) الصوم علی تفصيل يأتي.
(مسألة 38): يحرم علی الجنب اُمور:
(1) مس لفظ الجلالة و الصفات الخاصة بالذات المقدسة، بل يحرم مس أسماء المعصومين عليهم السلام.
(2) مس كتابة القرآن.
(3) دخول المسجد و إن كان لأخذ شيء منه.
(4) المكث فی المساجد و لايحرم اجتيازها.
(5) وضع شيء فی المساجد و إن كان فی حال الإجتياز أو من الخارج.
(6)
الدخول فی المسجد الحرام و مسجد النبي
r و إن كان علی
نحو الإجتياز.
(7) قراءة إحدی العزائم الأربع و هی السور التی يجب فيها السجود لقراءتها و السور التی فيها العزائم هي: «ألم تنزيل. حم السجدة، النجم، اقرأ».
(مسألة 39): المشاهد المشرفة للمعصومين عليهم السلام تلحق بالمساجد علی الأحوط، بل الأحوط إلحاق الرواق بها أيضاً، نعم الصحن المطهر لايلحق بها.