(الحيض و شرائطه)
(الحيض و شرائطه)
الحيض: دم تعتاده النساء فی كل شهر مرة فی الغالب و قد يكون أكثر من ذلك أو أقل.
(مسألة 45): الغالب فی دم الحيض أن يكون أسوداً و أحمراً حاراً عبيطاً يخرج بدفق و حرقة، و أقله ثلاثة أيام و أكثره عشرة أيام، و يعتبر فيه الإستمرار فی الثلاثة الاُولی و الليلتين المتوسطتين بينهما، فلو لم يستمر الدم لم تجر عليه أحكام الحيض. نعم الفترات اليسيرة المتعارفة و لو فی بعض النساء لاتخل بالإستمرار المعتبر فيه.
(مسألة 46): يعتبر التوالی فی الأيام الثلاثة التی هی أقل الحيض، فلو رأت الدم يومين ثم انقطع ثم رأت يوماً أو يومين قبل انقضاء عشرة أيام من ابتداء رؤية الدم فهو ليس بحيض و إن كان الأحوط - استحباباً - فی مثل ذلك الجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة فی أيام الدم و الجمع بين أحكام الحيض و الطاهرة أيام النقاء.
(مسألة 47): يعتبر فی دم الحيض أن يكون بعد البلوغ و قبل اليأس، و يتحقق بلوغ المرأة بإكمال تسع سنين، و يتحقق يأسها ببلوغ خمسين سنة فی غير القرشيةو ببلوغ ستين سنة فی القرشية، هذا علی المشهور، ولكن الأحوط فی القرشية الجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة فيما بين الخمسين و الستين، فيما إذا رأته بصفة الحيض أو كان فی أيام عادتها.
(مسألة 48): يجتمع الحيض مع الحمل قبل ظهوره و بعد ظهوره نعم يلزم علی الحامل علی الأحوط الجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة فی صورة واحدة و هی ما إذا رأت الدم بعد مضي عشرين يوماً من أول عادتها و كان الدم بصفات الحيض، و فی غير هذه الصورة حكم الحامل و غير الحامل علی حد سواء.
(مسألة 49): لاحد لأكثر الطهر بين الحيضتين ولكنه لايكون أقل من عشرة أيام و تسع ليال متوسطة بينهما، فإذا كان النقاء بين الدمين أقل من عشرة أيام فأحد الدمين ليس بحيض يقيناً.
(مسألة 50): إذا تردد الدم الخارج من المرأة بين الحيض و دم البكارة استدخلت قطنة فی الفرج و صبرت مليّاً ثم استخرجتها فإن خرجت مطوقة بالدم فهو دم البكارة، و إن كانت منغمسة به فهو دم الحيض.