(أحكام ذات العادة)

(أحكام ذات العادة)

(أحكام ذات العادة)

(مسألة 51): ما تراه المرأة أيام عادتها أو قبلها بيوم أو يومين من حمرة أو صفرة فهو حيض، و ما تراه من صفرة فی غير ذلك فليس من الحيض، و علی هذا الأساس تتحيض ذات العادة الوقتية برؤية الدم أيام عادتها أو قبلها بيوم أو يومين و ‌إن لم يكن الدم بصفات الحيض فإن لم يكن أقل من ثلاثة أيام كان حيضاً و إن انقطع قبل أن تمضی عليه ثلاثة أيام كان عليها قضاء ما فات منها فی أيام الدم من الصلاة.

(مسألة 52): ذات العادة العددية فقط تتحيَّض برؤية الدم إذا كان بصفات الحيض فإن استمر ثلاثة أيام كان حيضاً، و إن تجاوز الدم بصفة الحيض عدد العادة و لم يتجاوز العشرة كان الجميع حيضاً. و إن تجاوزها كان مقدار العادة حيضاً و الباقی استحاضة.

(مسألة 53): ذات العادة العددية فقط إذا رأت ثلاثة أيام أو أكثر بصفات الحيض ثم رأت بصفة الإستحاضة و لم يتجاوز المجموع العشرة كان ما بصفة الحيض حيضاً و ما بصفة الإستحاضة استحاضة، سواء أكانَ ما بصفة الحيض بمقدار عادتها أو أقل أو أكثر منها، و كذلك إذا تجاوز المجموع العشرة. و اللازم مراعاة الإحتياط فی ما كان بصفة الإستحاضة فی الصورة الاُولی بالجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة و كذلك فی المقدار المتمم للعادة فی الصورة الثانية.

(مسألة 54): إذا تجاوز الدم أيام العادة فإن علمت المرأة بأنه يتجاوز العشرة وجب عليها أن تغتسل و تعمل عمل المستحاضة «علی ما يأتی بيانه» و إن احتملت الإنقطاع فی اليوم العاشر أو قبله وجب عليها الإستظهار بيوم فإن ظهر الحال تغتسل من الحيض و تصلي، و إلا فبيوم آخر بعده، و إلا فبثلاثة و هكذا إلی العشرة (و الإستظهار هو الإحتياط بترك العبادة). و يختص الإستظهار بما إذا لم يكن الدم مستمراً قبل أيام العادة و إلا فلايجوز لها الإستظهار و يلزمها عمل المستحاضة بعد انقضاء أيام العادة.

(مسألة 55): إذا انقطع الدم قبل انقضاء أيام العادة وجب عليها الغسل و الصلاة و لو ظنت عودة الدم بعد ذلك. فإذا عاد قبل انقضائها أو عاد بعده و كان بصفة الحيض ثم انقطع فی اليوم العاشر أو دونه من أول زمان رؤية الدم فهو حيض،‌ و إذا تجاوز العشرة فما رأته فی أيام العادة حيض و الباقي استحاضة. و النقاء المتخلل بين الدمين من حيض واحد يجري عليه حكم الحيض و إن كان الأحوط فيه الجمع بين أحكام الطاهرة و الحائض.

(مسألة 56):‌ إذا رأت الدم قبل زمان عادتها بيوم أو يومين و استمر إلی ما بعد العادة و كان الدم فيما بعد العادة بصفة الحيض فإن لم يتجاوز مجموعه العشرة كان جميعه حيضاً، و إن تجاوزها فما كان منه فی أيام العادة فهو حيض و ما كان فی طرفيها استحاضة مثلاً إذا كان زمان العادة من أول الشهر إلی اليوم الخامس فرأت الدم قبله بيومين و استمر بعد العادة بصفة الحيض إلی اليوم السابع من الشهرکان المجموع حيضا و اذا استمر إلی اليوم التاسع من الشهر فما رأته من أوله إلی اليوم الخامس فهو حيض و ما تقدمه أو تأخر عنه فهو استحاضة. و كذلك الحكم إذا رأت الدم قبل زمان عادتها بثلاثة أيام أو أكثر و كان الدم بصفات الحيض و استمر إلی ما بعد العادة‌ فإن حكمه كما إذا رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين.

(مسألة 57):‌ إذا رأت الدم قبل أيام العادة‌ بصفات الحيض ثم عاد عليها الدم كذلك بعد زمان عادتها فكل من الدمين حيض إذا كان النقاء بينهما لايقل عن عشرة أيام.

(مسألة 58): إذا رأت الدم قبل أيام العادة و استمر إليها و زاد علی العشرة فما كان فی أيام العادة‌ فهو حيض - و إن كان بصفات الإستحاضة - و ما كان قبلها استحاضة و إن كان بصفات الحيض، و إذا رأته أيام العاد‌ة و ما بعدها و تجاوز العشرة كان ما بعد العادة استحاضة إلا ما كان فی العشرة بصفة الحيض و لم يتجاوزها بخصوصه.

(مسألة‌ 59): إذا شكت المرأة فی انقطاع دم الحيض وجب عليها الفحص و لم يجز لها ترك العبادة بدونه. و كيفية الفحض أن تدخل قطنة و تتركها فی موضع الدم ثم تخرجها فإن كانت نقية فقد انقطع حيضها فيجب عليها الإغتسال و الإتيان بالعبادة و إلا فلا.

(مسألة 60): المرأة التی يجب عليها الفحص إذا اغتسلت من دون فحص حكم ببطلان غسلها إلا إذا انكشف أن الغسل كان بعد النقاء و قد اغتسلت برجاء أن تكون نقية.