(أحكام المبتدئة و المضطربة)

(أحكام المبتدئة و المضطربة)

(أحكام المبتدئة و المضطربة)

(مسألة 61): إذا كان الدم الذی تراه المرأة المبتدئة أو المضطربة بصفات الحيض فهو حيض و إلا فاستحاضة. و إذا رإت الدم ثلاثة أيام أو أكثر بصفات الحيض ثم رأته بصفات الإستحاضة و لم يتجاوز المجموع عشرة أيام كان ما بصفة الحيض حيضاً و ما بصفة الإستحاضة استحاضة. و الأولی رعاية الإحتياط فی ما كان بصفة الإستحاضة.

(مسألة 62): ما تراه المبتدئة أو المضطربة من الدم إذا تجاوز العشرة و اختلف فی اللون فكان بعضها أحمر و بعضها أسود، أو كان بعضها أصفر و بعضها أحمر كان الأضعف من الدمين لوناً استحاضة، و الأشد منهما لوناً حيضاً، إذا لم يكن بأقل من ثلاثة و لا أكثر من عشرة أيام. فلو رأت الدم اثنی عشر يوماً و كان الدم فی ثمانية منها أحمر و فی أربعة منها أصفر أو كان فی الثمانية منها أسود و فی الأربعة أحمر كانت الثمانية حيضاً و الأربعة استحاضة. و أما إذا كان الدم فی تمام الإثنی عشر يوماً فی المثال بصفة الحيض فالمبتدئة تفترق عن المضطربة فی الحكم.

أما المبتدئة: فهی ترجع إلی عادة‌ أقاربها فتتحيض بقدرها و الباقی استحاضة. فإن لم تكن لها أقارب أو اختلفت أقراؤهن تحيضت فی المرة الاُولی سبعة أيام و تحتاط إلی تمام العشرة بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة، و فی الأشهر الاُخر تتحيض من رؤية الدم إلی ثلاثة أيام و تحتاط بعدها إلی سبعة أيام.

و أما المضطربة: فهی تتحيض بسبعة أيام. و إن كانت عادة أقاربها تزيد أو تنقص عن سبعة أيام تحتاط فی مقدار التفاوت.