(أحكام الحائض)
(أحكام الحائض)
لاتصح من الحائض الصلاة الواجبة و المستحبة - و لاقضاء لما يفوتها من الصلوات حال الحيض، و لايصح منها الصوم أيضاً لكن يجب عليها أن تقضي ما يفوتها من الصوم الواجب، و لايصح الطواف أيضاً من الحائض بلا فرق بين الواجب منه و المندوب.
(مسألة 66): يحرم علی الحائض كل ما كان يحرم علی الجنب و قد تقدم ذلك فی المسألة (38).
(مسألة 67): يحرم وطء الحائض فی أيام الدم و يجوز و طؤها بعد انقطاعه و قبل الغسل، و الأحول الأولی أن يكون ذلك بعد غسل الفرج و الأحوط أن لايطأ الحائض بل غير الحائض أيضاً فی دبرها، فإن فيه كراهة شديدة.
(مسألة 68): الأولی التكفير فی وطء الرجل زوجته حال الحيض مع علمه بذلك. و الكفارة تختلف باختلاف زمان الوطء فإن أيام الدم تنقسم إلی ثلاثة أقسام فإذا كان الوطء فی القسم الأول فكفارته ثماني عشرة حبة من الذهب المسكوك، و إذا كان فی القسم الثانی فهی تسع حبات منه، و إذا كان فی القسم الثالث فأربع حبات و نصف، و تجزيء قيمة الذهب عنه.
(مسألة 69): لايصح طلاق الحائض و تفصيل ذلك يأتی فی محله.
(مسألة 70): غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الترتيب و الإرتماس، و الظاهر إغناؤه عن الوضوء كما تقدم.