أقسام الإستحاضة و أحكامها

أقسام الإستحاضة و أحكامها

أقسام الإستحاضة و أحكامها


الإستحاضة علی ثلاثة أقسام: كثيرة. و متوسطة. و قليلة.

الكثيرة: هی أن يغمس الدم القطنة التی تحملها المرأة و يتجاوزها.

المتوسطة: هی أن يغمسها الدم و لايتجاوزها.

و القليلة: هی أن تتلوث القطنة بالدم و لايغمسها.

(مسألة 76): يجب علی المرأة فی الإستحاضة الكثيرة ثلاثة أغسال: غسل لصلاة الصبح، و غسل للظهرين إذا جمعتهما، و غسل للعشاءين كذلك. و إذا أرادت التفريق بين الظهرين أو العشاءين وجب عليها الغسل لكل صلاة، و الأحوط الأولی أن تتوضأ قبل كل غسل.

(مسألة 77): يجب علی المرأة فی الإستحاضة المتوسطة أن تتوضأ لكل صلاة و أن تغتسل لكل يوم مرة، فإذا كانت الإستحاضة متوسطة قبل أن تصلي صلاة الفجر توضأت ثم اغتسلت و صلّت، و يكفی لغيرها من الصلوات الوضوء فقط. و إذا كانت قبل صلاة الظهر توضأت و اغتسلت لها و صلَّت غيرها من الصلوات بالوضوء و هكذا. و الضابط: أنها تضم الی الوضوء غسلاً واحداً للصلاة التی تحدث الإستحاضة المتوسطة قبلها.

(مسألة 78): لايجب الغسل للإستحاضة القليلة، ولكنه يجب معها الوضوء لكل صلاة واجبة أو مستحبة.

(مسألة‌ 79): يجب علی المستحاضة أن تختبر حالها قبل الصلاة لتعرف أنها من أی قسم من الأقسام الثلاثة، و إذا صلَّت من دون اختبار بطلت إلا إذا طابق عملها الواقع و حصل منها قصد القربة هذا فيما تمكّنت من الإختبار و إلا أخذت بالمقدار المتيقنّ إن لم تكن لها حالة سابقة معلومة، و إلا أخذت بها.

(مسألة 80): إذا انتقلت المرأة من الإستحاضة القليلة إلی المتوسطة جری عليها حكم المتوسطة بعد الإنتقال فيجب عليها الغسل مرة فی كل يوم، و إذا انتقلت من القليلة أو المتوسطة إلی الكثيرة جری عليها حكم الكثيرة، فلو كانت الإستحاضة قليلة أو متوسطة و صلت صلاة الفجر بالوضوء وحده، أو مع الغسل ثم انقلبت كثيرة قبل صلاة الظهر وجب عليها الغسل للظهرين إذا جمعت بينهما و لكل منهما إذا فرقت بينهما.

(مسألة 81): الأحوط فی الإستحاضة تبديل القطنة التی تحملها أو تطهيرها لكل صلاة إذا تمكَّنت من ذلك. و كذلك الخرقة التی تشدها المرأة فوق القطنة فی الإستحاضة المتوسطة أو الكثيرة.

(مسألة 82): الأحوط للمستحاضة أن تصلي بعد الإغتسال من دون فصل و أن تتحفظ من خروج الدم مع الأمن من الضرر من حين الفراغ من الغسل إلی أن تتم الصلاة.

(مسألة 83): إذا انقطعت الإستحاضة الكثيرة أو المتوسطة بعد الغسل قبل الصلاة أو بعدها وجب علی المرأة أن تغتسل للصلوات الآتية لرفع حدث الإستحاضة.

(مسألة 84): يحرم علی المستحاضة‌ مسّ كتابة القرآن قبل طهارتها بالوضوء أو الغسل. و الأحوط تركه بعد ذلك أيضاً مادام حدث الإستحاضة باقياً.

(مسألة 85): يجوز طلاق المستحاضة و لايجری عليها حكم الحائض و النفساء.

(مسألة 86): ما يترتب علی الحيض من حرمة‌ وطء الحائض و حرمة دخولها المساجد و وضع شيء أو المكث فيها و قراءة آيات السجدة لايترتب شيء من ذلك علی الإستحاضة القليلة، كما أن تلك الأحكام لاتترتب علی الكثيرة أو المتوسطة إذا قامت المرأة بوظيفتها من الأغسال، و الأحوط الأولی رعاية الإحتياط فيما إذا لم تقم بوظيفتها.