(أحكام الميّت و غسله)
(أحكام الميّت و غسله)
(مسألة 87): يجب توجيه الميت المسلم و من بحكمه حال نزعه إلی القبلة بأن يوضع علی قفاه و تمد رجلاه نحوها، و الأحوط أن يكون ذلك بإذن الولي، و لافرق فی الميت بين الرجل و المرأة و الكبير و الصغير و يستحب الإسراع فی تجهيزه إلا أن يشتبه أمر موته فإنه يجب التأخير حينئذ حتی يتبيَّن موته.
(مسألة 88): يجب غسل الميت علی المكلفين كفاية فيسقط عن الباقين بقيام واحد به و كذلك سائر واجبات الميت التی سنذكرها، و يختص وجوب التغسيل بالميت المسلم و من بحكمه كأطفال المسلمين و مجانينهم، و يستثنی من ذلك صنفان:
(1)
من قتل رجماً أو قصاصاً بأمر الإمام
uأو نائبه علی تفصيل فی محله.
(2) من قتل فی جهاد أو دفاع عن الإسلام بشرط أن لايدركه المسلمون حياً و لو بلحظة.
(مسألة 89): أذا أوصی الميت
بتغسيله أو بسائر ما يتعلق به من التكفين و الصلاة عليه و الدفن إلی شخص خاص
فهو أولی به من غيره، و مع عدم الوصية فالزوج أولی بزوجته، و فی
غير الزوجة كان الأولی بميراث الميت من الرجال أولی بأحكامه من
النساء، و إذا لم يكن للميت وارث غير الإمام
u فالاحوط ثبوت الولاية للحاكم الشرعی و لعدول المؤمنين إذا
لم يتيسَّر الحاكم.
(مسألة 90): يجب تغسيل السقط و تحنيطه و تكفينه إذا تمَّت له إربعة أشهر و لاتجب الصلاة عليه كما أنها لاتستحب. و أذا لم تتم له أربعة أشهر فالأحوط أن يلف فی خرقة و يدفن.
(مسألة 91): يحرم النظر إلی عورة الميّت كما يحرم النظر إلی عورة الحي ولكن الغسل لايبطل بذلك.
(مسألة 92): يعتبر فی غسل الميت إزالة النجاسة عن بدنه علی نحو قد مرَّ فی غسل الجنابة، و الأولی تطهير تمام البدن قبل أن يشرع فی الغسل، و أن يوضع مستقبل القبلة كالمحتضر.