(شرائط المغسل)

(شرائط المغسل)

(شرائط المغسل)

يعتبر فی من يباشر غسل الميت، البلوغ - علی الأحوط وجوباً -، و العقل، و الإيمان، و أن يكون مماثلاً للميت فی الذكورة و الاُنوثة،‌ و يستثنی من ذلك موارد:

(1)      الزوج و الزوجة، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر اختياراً، و الأحوط الأولی: أن يكون التغسيل من وراء الثياب.

(2)      الطفل الذی لم يزد سنه علی ثلاث سنين، فيجوز تغسيله من غير المماثل، فللرجل أن يغسل ابنة ثلاث سنين و من دونها، كما يجوز للمرأة تغسيل ابن ثلاث سنين و من دونه.

(3)      المحرم، فيجوز له أن يغسل محرمه غير المماثل و الأحوط وجوباً اعتبار فقد المماثل و كونه من وراء الثياب.

(مسألة 93): إذا غسل المسلم غير الإثنی عشری من يوافقه فی المذهب علی مذهبه سقط الوجوب علی المؤمنين، و إذا غسله اثنی عشری وجب عليه أن يغسله علی الطريقة الإثنی عشرية فی غير موارد التقية.

(مسألة 94): إذا لم يوجد مسلم اثنی عشری مماثل للميت، أو أحد محارمه جاز أن يغسله المسلم المماثل غير الإثنی عشري، و إن لم يوجد هذا أيضاً جاز أن يغسله الكافر الكتابی المماثل بأن يأمره المسلم بالإغتسال أولاً، و بتغسيل الميت ثانياً. و إن لم يوجد الكتابی أيضاً سقط وجوب الغسل و دفن بلا غسل.