(كيفية تغسيل الميت)
(كيفية تغسيل الميت)
يجب تغسيل الميت علی الترتيب الآتي:
(1) بالماء المخلوط بالسدر.
(2) بالماء المخلوط بالكافور.
(3) بالماء القراح، و لابدَّ من أن يكون الغسل ترتيبيا، بأن يغسل الرأس و الرقبة، ثم الطرف الأيمن، ثم الطرف الأيسر، و إذا كان الميت محرماً لايجعل الكافور فی ماء غسله، إلا إذا كان موته فی إحرام الحج بعد السعي.
(مسألة 95): السدر و الكافور لابد من أن يكونا بمقدار يصدق معه عرفاً الماء مخلوط بهما، و يعتبر أن لايكونا فی الكثرة بحد يخرج معه الماء من الإطلاق إلی الإضافة.
(مسألة 96): إذا لم يوجد السدر أو الكافور يجب أن يغسل حينئذ بالماء القراح بدلاً من الغسل بما هو المفقود منهما، و إذا لم يوجد الماء القراح، فأن تيسرماء السدر أو الکافور فالاحوط أن يغسل به بدلا من الغسل بالماءالقراح و يضم إليه التيمّم، و إلا اكتفی بالتيمّم.
(مسألة 97): إذا كان عنده من الماء ما يكفی لغسل واحد فقط، فإن لم يوجد السدر و الكافور ييمم الميت مرتين: مرة بدلاً عن الغسل بماء السدر، و مرة اُخری بدلاً عن الغسل بماء الكافور ثم يغسل بالماء القراح، و الأحوط أن ييمّم تيمّمين ثم الغسل بقصد ما فی الذمّة ثم تيممين آخرين بدلاً عن الكافور و القراح. و إن وجد السدر مع الكافور أو بدونه، يغسل الميت بماء السدر ثم ييمم مرتين بدلاً عن الغسل بماء الكافور و عن الغسل بالماء القراح، و إن وجد الكافور فقط ييمم أولا بدلاً عن الغسل بماء السدر، ثم يغسل بماء الكافور، ثم ييمم بدلاً عن الغسل بالماء القراح.
(مسألة 98): إذا لم يوجد الماء أصلاً ييمم الميت ثلاث مرات و يقصد فيها البدلية عن الأغسال الثلاثة علی الترتيب المعتبر فيها، و الأحوط أن يؤتی بالتيمم الأول بقصد ما فی الذمّة.
(مسألة 99): إذا كان الميت جريحاً أو محروقاً أو مجدوراً، و خيف من تناثر لحمه إذا غسل وجب أن ييمم، و الأحوط مع التمكن الجمع بين التيمم بيد الحی و التيمم بيد الميت.
(مسألة 100): يجوز تغسيل الميت من وراء الثوب و إن كان المغسل مماثلاً له، بل لايبعد أن يكون ذلك أفضل من تغسيله مجرداً.
(مسألة 101): ما تقدم فی غسل الجنابة من شرائط الماء و الإناء و المكان و نحو ذلك يجری فی غسل الميت أيضاً، و الصخرة أو الساجة التی يغسل عليها الميت يجری عليها حكم المكان، كما أن السدر و الكافور يجری عليهما حكم الماء.
(مسألة 102): الأحوط قصد القربة فی التغسيل، فلايجوز أخذ الاُجرة عليه. و لابأس بأخذ الاُجرة علی المقدمات، أو أن يكون التغسيل بقصد القربة، و يكون أخذ الاُجرة داعياً إلی ذلك.
(مسألة 103): إذا تنجّس بدن الميّت - اثناء الغسل - بنجاسة خارجية، أو من الميت وجب تطهير الموضع، و لاتجب إعادة الغسل.