(شروط الكفن)
(شروط الكفن)
يعتبر فی الكفن اُمور:
(1) الإباحة.
(2) الطهارة.
(3) أن لايكون من الحرير الخالص، و لابأس بما يكون ممزوجاً به. و الأحوط أن يكون حريره أقل من خليطه. و الأحوط أن لايكون الكفن مذهباً، و لا من أجزاء ما لايؤكل لحمه. و لا من الجلد، و إن كان مما يحل أكله إلا أن يعمل فی الجلد عملاً يكون بحيث يطلق عليه القماش. و كل هذه الشروط «غير الإباحة» يختص بحال الإختيار، و يسقط فی حال الضرورة. فلو انحصر الكفن فی الحرام دفن عارياً و لو انحصر فی غيره من الأنواع التی لايجوز التكفين بها اختياراً كفن به. فإذا انحصر فی واحد منها تعين، و إذا تعدد و دار الأمر بين تكفينه بالمتنجّس و تكفينه بغيره من تلك الأنواع فالأحوط الجمع بينهما. و إذا دار الأمر بين الحرير و غير المأكول قدم غير المأكول.
(مسألة 108): الشهيد لايكفن «بل يدفن بثيابه» إلا إذا كان بدنه عارياً فيجب تكفينه.
(مسألة 109): يستحب وضع جريدتين خضراوين مع الميت و ينبغی أن تكونا من النخل، و إلا فمن السدر، و إلا فمن الخلاف «الصفصاف» أو الرمان، و تكتب عليها بالتربة الحسينية الشهادتان و أسماء الأئمة عليهم السلام.