(الحنوط)
(الحنوط)
يجب تحنيط الميت المسلم «و هو مسح مواضعه السبعة للسجود بالكافور المسحوق غير الزائلة رائحته» و يكفی فيه المسمی، و الأفضل أن يكون سبعة مثاقيل، و يستحب خلطه بقليل من التربة الحسينية. و يشترط فی الكافور إباحته، فيسقط وجوب التحنيط عند عدم التمكن من الكافور المباح.
(مسألة 110): الأحوط أن يكون المسح بالكف و أن يبتدأ من الجبهة، و لاترتيب فی سائر الأعضاء، و يعتبر أن يكون المحنط بالغاً عاقلاً.
(مسألة 111): يسقط التحنيط فيما إذا مات الميت فی إحرام العمرة أو الحج، فيجنب من الكافور، بل من مطلق الطيب إلا إذا كان موته فی إحرام الحج بعد السعي، فيجب تحنيطه كغيره من الأموات.
(مسألة 112): التحنيط واجب كفائي، إلا أن ولي الميت أولی به من غيره. و قد مضی تفصيله فی المسألة (89).