(الصلاة علی الميت)
(الصلاة علی الميت)
تجب الصلاة علی كل مسلم ميت و إن كان فاسقاً، و وجوبها كفائي، و الأولوية فی الصلاة كما تقدمت فی المسألة (89).
(مسألة 113): إنما تجب الصلاة علی الميت إذا كملت له ست سنين و فی استحبابها علی غيره إشكال، و الأولی الإتيان بها رجاءاً.
(مسألة 114): تصح الصلاة علی الميت من الصبی المميّز، و يسقط بها الوجوب عن البالغين علی الأظهر، إذا أحرز وقوعها صحيحاً.
(مسألة 115): يجب تقديم الصلاة علی الدفن، إلا أنه إذا دفن قبل أن يصلی عليه عصياناً، أو لعذر وجب أن يصلی عليه و هو فی القبر و لايجوز نبش قبره للصلاة عليه.
الصلاة علی الميت خمس تكبيرات، و الأحوط أن يأتی بعد كل منها بذكر خاص ماعدا الأخيرة، و هو الشهادتان بعد الاُولی، و الصلاة علی محمد و آله بعد الثانية، و الدعاء للمؤمنين بعد الثالثة، و الدعاء للميت بعد الرابعة، و بالخامسة تتم الصلاة. و الأفضل أن يقول بعد التكبيرة الاُولی: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له و أشهد أن محمداً عبده و رسوله أرسله بالحق بشيراً و نذيراً بين يدی الساعة» و بعد التكبيرة الثانية: «اللهم صل علی محمد و آل محمد و ارحم محمداً و ال محمد كأفضل ما صلّيت و باركت و ترحَّمت علی إبراهيم و آل إبراهيم إنّك حميد مجيد و صلّ علی جميع الأنبياء و المرسلين و الشهداء و الصديقين و جميع عباد الله الصالحين» و بعد التكبيرة الثالثة: «اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات الأحياء منهم و الأموات تابع اللّهمّ بيننا و بينهم بالخيرات إنّك مجيب الدعوات إنك علی كل شيء قدير» و بعد الرابعة: «اللّهمّ إن هذا المسجّی قدامنا عبدك و ابن عبدك و ابن أمتك نزل بك و أنت خير منزول به، اللّهمّ إنا لانعلم منه إلاّ خيراً، و أنت أعلم به منّا، اللّهمّ إن كان محسناً فزد فی إحسانه و إن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته و اغفر له، اللّهمّ اجعله عندك فی أعلی عليّين و اخلف علی أهله فی الغابرين و ارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين» ثم يكبر، و بها تتم الصلاة.
و لابدَّ من رعاية تذكير الضمائر و تأنيثها بالنسبة إلی الميت، و تختص هذه الكيفية بما إذا كان الميت مؤمناً بالغاً. و فی الصلاة علی أطفال المؤمنين يقول بعد التكبيرة الرابعة: اللّهمّ اجعله لأبويه و لنا سلفاً و فرطاً و أجراً».
(مسألة116): يعتبر فی صلاة الميّت اُمور:
(1) أن تكون بعد الغسل و التحنيط و التكفين، و إلاّ بطلت، و لابدّ من إعادتها و إذا تعذّر غسل الميت، أو التيمم بدلاً عنه، و كذلك التكفين و التحنيط لم تسقط الصلاة عليه.
(2) النية.
(3) القيام مع القدرة عليه.
(4) أن يكون رأس الميت علی يمين المصلّي.
(5) أن يوضع علی قفاه عند الصلاة عليه.
(6) استقبال المصلي للقبلة حال الإختيار.
(7) أن يكون الميت أمام المصلي.
(8) أن لايكون حائل بينهما.
(9) إباحة مكان الصلاة علی الأحوط الأولی.
(10) الموالاة بين التكبيرات و الأذكار بأن لايفصل بينهما بمقدار تنمحی به صورة الصلاة.
(11) أن لايكون بين الميت و المصلي بعد مفرط و لايكون أحدهما أعلی من الآخر علوّاً مفرطاً.