(دفن الميت)
(دفن الميت)
يجب دفن الميت المسلم وجوباً كفائياً. و الولی أولی به من غيره كما تقدم فی المسألة (89) و يجب أن يراعی فی دفنه حفظ بدنه من السباع، و أن لاتظهر رائحته فی الخارج و يجب أن يوضع فی القبر علی طرفه الأيمن مستقبل القبلة.
(مسألة 117): يجب دفن الجزء المبان من الميّت، حتی إذا كان شعراً، أوسناً، أو ظفراً.
(مسألة 118): من مات فی السفينة، و لم يمكن دفنه، و لو بتأخيره لخوف فساده، أو غير ذلك: يوضع فی خابية و نحوها و يشد رأسها باستحكام، فإن لم يتيسَّر ذلك يشد برجله ما يثقله من حجر أو حديد، ثم يلقی فی البحر، و كذلك الحال فی ميت خيف عليه من أن يخرجه العدوّ من قبره، و يحرقه، أو يمثل به.
(مسألة 119): لايجوز دفن الميت فی مكان يستلزم هتك حرمته كالبالوعة، و المواضع القذرة، كما لايجوز دفنه فی مقابر الكفّار، و لايجوز دفن الكافر فی مقبرة المسلمين.
(مسألة 120): يعتبر فی موضع الدفن الإباحة، فلايجوز الدفن فی مكان مغصوب، أو فيما وقف لجهة خاصة، كالمدارس و الحسينيات و نحوهما.
(مسألة 121): إذا دفن الميت فی مكان لايجوز دفنه فيه: وجب نبش قبره، و إخراجه، و دفنه فی موضع يجوز دفنه فيه.
(مسألة 122): إذا دفن الميت بلا غسل أو كفن أو حنوط وجب إخراجه مع القدرة. لإجراء الواجب عليه و دفنه ثانياً.
(مسألة 123): لايجوز نبش القبر من غير ضرورة تقتضيه. نعم يجوز ذلك للنقل إلی المشاهد المشرفة، و نحو ذلك من الغايات الراجحة شرعاً، فإنَّ فی ذلك تعظيماً للميّت و إظهاراً لعلوّ شأنه.
(مسألة 124): إذا كان الميت ناقصاً، كما إذا لم تكن له يد أو رجل أو رأس، أو تناثر لحمه و لم يبق منه إلا هيكله العظمی تجری عليه جميع الأحكام المتقدمة، و إذا كان الموجود منه ما لايصدق عليه عنوان الميّت، كما إذا كان يداً أو صدراً فقط يجب رعاية ما يأتي:
(1) إذا كان الموجود تمام الصدر أو بعضه، و كان فيه القلب تجری عليه جميع الأحكام المتقدمة علی الأقوی.
(2) إذا كان الموجود منه العظم المجرد، أو هو مع اللحم يغسل و يلف فی خرقة و يدفن.
(3) إذا كان الموجود منه لحماً مجرداً يلف فی خرقة و يدفن علی الأحوط وجوباً، و لايجب تغسيله، و كذلك الحال فی السن و الشعر و الظفر.