(غسل مس الميت)
(غسل مس الميت)
يجب الغسل علی من مس الميت بعد برده، و قبل تغسيله، و لافرق بين أن يكون المس مع الرطوبة أو بدونها، كما لافرق علی الأحوط وجوباً فی الممسوس و الماس بين أن يكون مما تحله الحياة، و ما لاتحله، كالسن و الظفر و لايختص الوجوب بما إذا كان الميت مسلماً، فيجب فی مس الميت الكافر أيضاً، و لايجب فی مثل المقتول فی المعركة فی جهاد أو دفاع عن الإسلام، أو المقتول بقصاص أو رجم بعد الإغتسال بأمر الحاكم.
(مسألة 125): يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها و قراءة العزائم، نعم لايجوز له مس كتابة القرآن و نحوها مما لايجوز للمحدث مسه، و لايصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل و الأحوط ضم الوضوء إليه و إن كان الأظهر عدم وجوبه.
(مسألة 126): يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الميت، أو الحي، إذا كانت مشتملة علی العظم و اللحم معاً، و إلا لم يجب الغسل بمسها.
(مسألة 127): إذا يمم الميت بدلاً عن تغسيله لعذر: فالأحوط وجوباً وجوب الغسل بمسه.