(الأغسال المستحبة)

(الأغسال المستحبة)

(الأغسال المستحبة)

قد ذكر الفقهاء «قدس الله أسرارهم» كثيراً من الأغسال المستحبة ولكنه لم يثبت استحباب جملة منها، و الثابت منها مايلي:

(1)                غسل الجمعة، و هو من المستحبات المؤكدة، و وقته من طلوع الفجر إلی الزوال، و أما فيما بعد الزوال إلی الغروب، فيؤتی به من دون قصد للأداء و القضاء، و يجوز قضاؤه إلی غروب يوم السبت و يجوز تقديمه يوم الخميس رجاءاً، إذا خيف اعواز الماء يوم الجمعة و تستحب اعادته إذا وجد الماء فيه.

(2-7) غسل الليلة الاُولی، و ليلة السابع عشر، و التاسع عشر و الحادی و العشرين، و الثالث و العشرين، و الرابع و العشرين من شهر رمضان المبارك.

(8-9) غسل يومی العيدين (الفطر و الأضحی) و وقته من طلوع الفجر إلی الظهر، و لابأس بالإتيان به بعد الظهر رجاءاً و الأفضل: أن يؤتی به قبل صلاة العيد.

(10) غسل ليلة عيد الفطر، و الأفضل أن يؤتی به أول الليل.

(11-12) غسل اليوم الثامن و التاسع من ذی الحجة الحرام، و الأفضل فی اليوم التاسع أن يؤتی به قريباً من الزوال.

(13) الغسل لمن ترك صلاة الآيات عمداً عند كسوف الشمس كلياً.

(14) غسل من مس الميت بعد تغسيله.

(15) غسل الإحرام.

(16) غسل دخول الحرم.

(17) غسل دخول مكة.

(18) غسل زيارة الكعبة المشرفة.

(19) غسل دخول الكعبة المشرفة.

(20) غسل النحر و الذبح.

(21) غسل الحلق.

(22) غسل دخول المدينة المنوَّرة.

(23) غسل دخول حرم النبيr.

(24) غسل المباهلة مع الخصم.

(25) غسل الوليد عند الولادة.

(26) غسل الإستخارة.

(27) غسل الإستسقاء.

(28) غسل الكسوف الكلی (احتراق الشمس).

و الأظهر: إن هذه الأغسال تجزيء عن الوضوء. و أما غيرها فيؤتی بها رجاءاً، و لابد معها من الوضوء فنذكر جملة منها:

(1)                الغسل فی ليالی الافراد من شهر رمضان المبارك، و تمام ليالی العشر الأخيرة.

(2)                غسل آخر فی الليلة الثالثة و العشرين من شهر رمضان المبارك قريباً من الفجر.

(3)                غسل الرابع و العشرين من ذی الحجة الحرام.

(4)                غسل يوم عيد النيروز.

(5)                غسل يوم النصف من شعبان.

(6)                غسل اليوم التاسع و السابع عشر من ربيع الأول، و اليوم الخامس و العشرين من ذي‌القعدة.

(7)                الغسل لزيارة سائر المعصومين عليهم السلام من قريب أو بعيد.

(8)                غسل دخول مسجد النبيr.