(ما يصح به التيمم)
(ما يصح به التيمم)
يجوز عند تعذر الطهارة المائية التيمم بمطلق وجه الأرض، من تراب أو رمل أو حجر أو مدر، و من ذلك أرض الجص و النورة، و الأولی تقديم التراب علی غيره مع الإمكان. و إذا تعذر جميع ذلك تيمم بالغبار، و إذا تعذر الغبار تيمم بالطين، و إذا تعذر التيمم بالطين أيضاً فالأحوط أن يتيمم بالآجر أو الجص أو النورة، و يعيد الصلاة فی الوقت مع الطهارة المائية، أو مع التيمم بشيء من المراتب السابقة و إلا قضاها خارج الوقت. و إذا تعذر جميع ذلك فالأحوط أن يصلي فی الوقت من دون طهارة، ثم يقضيها خارج الوقت.
(مسألة 137): إذا كان طين و تمكن من تجفيفه وجب ذلك و لاتصل معه النوبة إلی التيمم بالغبار أو الطين.
(مسألة 138): لابأس بالتيمم بالأرض الندية، و الأولی أن يتيمم باليابسة مع التمكن.
(مسألة 139): لايجوز التيمم بالرماد و لابغيره، مما لايكون من الأرض، و إذا اشتبه ما يصح به التيمم بشيء من ذلك لزم تكرار التيمم ليتيقّن معه بالإمتثال.