(كيفية التيمم و شرائطه)
(كيفية التيمم و شرائطه)
(مسألة 140): يجب فی التيمم اُمور:
(1) ضرب باطن اليدين علی الأرض، و الأحوط أن يكون ضربهما دفعة واحدة معاً.
(2) مسح الجبهة و الجبينين باليدين من قصاص الشعر إلی طرف الأنف الأعلی، و إلی الحاجبين، و الأحوط مسحهما إيضاً.
(3) المسح بباطن اليد اليسری تمام ظاهر اليد اليمنی من الزند إلی أطراف الأصابع، ثم المسح بباطن اليمنی تمام ظاهر اليسری. و الأظهر الإجتزاء بضربة واحدة فيما إذا كان بدلاً عن الوضوء أو الغسل. و الأحوط أن يضرب بيديه مرة اُخری علی الأرض بعد الفراغ، فيمسح ظاهر يده اليمنی بباطن اليسری، ثم يمسح ظاهر اليسری بباطن اليمنی قاصداً بذلك ادراك الواقع.
(مسألة 141): يشترط فی التيمم اُمور:
(1) أن يكون المكلف معذوراً من الطهارة المائية، فلايصح التيمم فی موارد الأمر بالوضوء أو الغسل.
(2) إباحة ما يتيمم به.
(3) طهارته.
(4) أن لايمتزج بغيره مما لايصح التيمم به كالتبن أو الرماد. نعم لابأس بذلك إذا كان المزيج مستهلكاً.
(5) طهارة أعضاء التيمم حال الإختيار.
(6) أن لايكون حائل بين الماسح و الممسوح.
(7) أن يكون المسح من الأعلی إلی الأسفل.
(8) النية علی تفصيل مر فی الوضوء.
(9) الترتيب بين الأعضاء «علی ما مر».
(10) الموالاة. و المناط فيها أن لايفصل بين الأفعال ما يخل بهيئته عرفاً.
(11) المباشرة مع التمكّن منها.
(12) أن يكون التيمم بعد دخول وقت الصلاة. نعم إذا تيمم لأمر واجب أو مستحب قبل الوقت و لم ينتقض تيممه حتی دخل وقت الصلاة لم تجب عليه إعادة التيمم و جاز أن يصلي مع ذلك التيمم إذا كان عذره باقياً.
(مسألة 142): لايجوز التيمم مع العلم بارتفاع العذر و التمكن من الطهارة المائية قبل خروج الوقت. و الأحوط تأخير التيمم و الصلاة مع احتمال التمكن فی الوقت، و أما مع اليأس من تحصيل الطهارة المائية فلا إشكال فی جواز البدار و إذا ارتفع العذر أثناء الوقت فالأحوط الإعادة و إن كان عدمها لايخلو من قوّة.
(مسألة 143): إذ تيمم بعد دخول الوقت فصلّی، ثم دخل وقت صلاة اُخری، و لم يرتفع العذر جاز له أن يصليها بذلك التيمم و لم يحتج إلی تيمم آخر، لكنه إذا ارتفع العذر قبل خروج الوقت أعادها. نعم إذا كان التيمم لفقدان الماء فوجده بعد الصلاة بل أثنائها بعد الدخول فی الركوع لم يحتج إلی الإعادة.
(مسألة 144): إذا صلی مع التيمم لعذر، ثم ارتفع عذره خارج الوقت صحّت صلاته، و لاتجب إعادتها.
(مسألة 145): إذا تيمم المجنب لعذر، ثم أحدث بالحدث الأصغر لزمه الوضوء مع التمكن، و إلا تيمم بدلاً عن الوضوء و كذ الحكم فی بقية الأغسال.