(ما تثبت به الطهارة أو النجاسة)
(ما تثبت به الطهارة أو النجاسة)
كل ما شك فی نجاسته مع العلم بطهارته سابقاً فهو طاهر، و كذلك فيما إذا لم تعلم حالته السابقة، و لايجب الفحص عما شك فی طهارته و نجاسته و إن كان الفحص لم يحتج إلی مؤنة، و أما إذا شك فی طهارته - بعد العلم بنجاسته سابقاً - فهو محكوم بالنجاسة و تثبت النجاسة بالعلم الوجداني، و بالبينة العادلة، و بإخبار ذی اليد، و لايبعد ثبوتها بإخبار العادل الواحد علی الأحوط وجوباً، و لاتثبت النجاسة بالظن و تثبت الطهارة بما تثبت به النجاسة، غير أن الأحوط هنا أن لايعتمد علی إخبار الواحد و إن كان عادلاً.