1 - الوقت
1 - الوقت
(مسألة 185): وقت صلاة الظهرين من زوال الشمس إلی الغروب، و تختص صلاة الظهر من أوله بمقدار أدائها، كما تختص صلاة العصر من آخره بمقدار أدائها، و لاتزاحم كل منهما الاُخری وقت اختصاصها. و لو صلی الظهر قبل الزوال معتقداً دخول الوقت و دخل الوقت و هو فی الصلاة، تجب إعادتها.
(مسألة 186): يعتبر الترتيب بين الصلاتين، فلايجوز تقديم العصر علی الظهر اختياراً، نعم إذا صلی العصر قبل أن يأتی بالظهر لنسيان و نحوه صحت صلاته، فإن التفت فی أثناء الصلاة عدل بها إلی الظهر و أتم صلاته، و إن التفت بعد الفراغ و كان فی الوقت المشترك يعدل بها إلی الظهر.
(مسألة 187): لاينبغی تأخير صلاة الظهرين عن سقوط قرص الشمس علی الأحوط. و إن كان الأقوی امتداد وقتهما إلی المغرب.
(مسألة 188): وقت صلاة العشائين من أول المغرب إلی نصف الليل، و تختص صلاة المغرب من أوله بمقدار أدائها، كما تختص العشاء من آخره بمقدار أدائها كما تقدم فی الظهرين، و يعتبر الترتيب بينهما، ولكنه لو صلی العشاء قبل أن يصلی المغرب لنسيان و نحوه، و لم يتذكر حتی فرغ منهما صحّت صلاته، و أتی بصلاة المغرب بعدها، و لو كان فی الوقت المختص بالعشاء.
(مسألة 189): لايجوز تقديم صلاة المغرب علی زوال الحمرة المشرقية. و الأولی عدم تأخيرها عن غروب الشفق.
(مسألة 190): إذا دخل فی صلاة العشاء، ثم تذكر أنه لم يصل المغرب، عدل بها إلی صلاة المغرب إذا كان تذكّره قبل أن يدخل فی ركوع الركعة الرابعة، و وقع شيء منها علی الأقل فی الوقت المشترك، و إذا كان تذكره بعده صحّت صلاته، و يجب الإتيان بالمغرب بعدها.
(مسألة 191): إذا لم يصل صلاة المغرب أو العشاء حتی انتصف الليل، وجب عليه أن يصليها قبل أن يطلع الفجر، بقصد ما فی الذمّة من دون نية الأداء أو القضاء.
(مسألة 192): وقت صلاة الفجر من الفجر إلی طلوع الشمس و يعرف الفجر باعتراض البياض فی الاُفق. و يسمی بالفجر الصادق.
(مسألة 193): وقت صلاة الجمعة من أول ظهر يوم الجمعة إلی أن يصير ظل كل شيء مثله، و لو لم يصلها فی هذا الوقت لزمه الإتيان بصلاة الظهر.
(مسألة 194): يعتبر فی جواز الدخول فی الصلاة أن يستيقن بدخول الوقت، أو تقوم به البينة، و لايبعد الإعتماد علی أذان الثقة العارف بالوقت، بل لايبعد جواز الإعتماد علی إخباره، هذا كله إذا كان الجو صافياً، و إذا كان فيه غبار أو غيم، فالظاهر جواز الإكتفاء بالظن، و إن كان الأولی التأخير إلی أن يتيقّن بدخول الوقت.
(مسألة 195): إذا صلی معتقداً دخول الوقت بأحد الاُمور المذكورة ثم انكشف له أن الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت بطلت صلاته. نعم إذا انكشف وقوع بعضها فيه صحت.
(مسألة 196): لايجوز تأخير الصلاة عن وقتها اختياراً، و لابد من الإتيان بجميعها فی الوقت، ولكنه لو أخرها عصياناً أو نسياناً حتی ضاق الوقت، و تمكن من الإتيان بها و لو بركعة وجبت المبادرة إليه، و كانت الصلاة أداءاً علی الأقوي.
(مسألة 197): الأقوی جواز التنفّل فی وقت الفريضة، و الأولی الإتيان بالفريضة أولاً، فی غير النوافل اليومية السابقة علی الفريضة.