2 - القبلة و أحكامها
2 - القبلة و أحكامها
(مسألة 198): يجب استقبال القبلة فی الفرائض، و هی الكعبة المشرفة، و حجر اسماعيل خارج. نعم لابد من إدخاله فی الطواف، و أما النوافل فلا يعتبر فيها استقبال القبلة حال المشی أو الركوب بل يكون اعتباره فيها حال الإستقرار.
(مسألة 199): ما كان من الصلوات واجبة زمان الحضور كصلاة العيدين: يعتبر فيها استقبال القبلة و إن كانت مستحبة فعلاً و أما ما عرض عليه الوجوب بنذر و شبهه، فالأقوی عدم اعتبار الإستقبال فيه و إن كان الإستقبال أحوط.
(مسألة 200): لابد من إحراز استقبال القبلة بتحصيل العلم أو الحجة المعتبرة، و مع عدم التمكن يكتفی بالظن الأقوی فالأقوی، و مع عدم التمكن منه أيضاً يجزيء التوجه إلی ما يحتمل وجود القبلة فيه، و الأحوط أن يصلی إلی أربع جهات.
(مسألة 201): إذ اعتقد أن القبلة فی جهة فصلی إليها، ثم انكشف له الخلاف، فإن كان انحرافه لم يبلغ حدی اليمين أو اليسار توجه إلی القبلة، و أتم صلاته فيما إذا كان الإنكشاف أثناء الصلاة و إذا كان بعد الفراغ منها لم تجب الإعادة، و أما إذا بلغ الإنحراف حد اليمين أو اليسار، أو كانت صلاته إلی دبر القبلة، فإن كان الإنكشاف قبل مضی الوقت أعادها. و الأحوط الأولی القضاء إذا انكشف الحال بعد مضی الوقت.