3 - الطهارة فی الصلاة

3 - الطهارة فی الصلاة

3 - الطهارة فی الصلاة

(مسألة 202): تعتبر فی الصلاة طهارةظاهر البدن حتی الظفر و الشعر و طهارة اللباس، نعم لابأس بنجاسة ما لاتتم فيه الصلاة من اللباس: كالقلنسوة و التكة و الجورب، و لابأس بحمل المتنجس فی الصلاة إذا كان مما لاتتم الصلاة فيه، بل لايبعد جواز الحمل مطلقاً.

(مسألة 203): لابأس بنجاسة البدن أو اللباس من دم القروح أو الجروح قبل البرء إذا كان التطهير أو التبديل حرجياً نوعاً، و إن لم يكن فيه حرج شخصاً. و الأحوط بل الأظهر فی غير موارد الحرج النوعی التطهير أو التبديل.

(مسألة 204): لابأس بالصلاة فی الدم - إذا كان أقل من الدرهم - بلا فرق بين اللباس و البدن. و لابين أقسام الدم: و يستثنی من ذلك دم الحيض، و الأحوط إلحاق دم الميتة، و دم الحيوان المحرم أكله، فلايعفی عن شيء منها و إن قلّ. و الأحوط إلحاق دمی النفاس و الإستحاضة - بهذه الدماء أيضاً. و إذا شك فی دم أنه أقل من الدرهم أم لا، فلاتجوز الصلاة فيه، إلا أن يكون مسبوقاً بالأقل، و إذا علم أنه أقل من الدرهم و شك فی كونه من الدماء المذكورة المستثناة ففی العفو عنه إشكال.

(مسألة 205): إذا صلّی جاهلاً بنجاسة البدن أو اللباس ثم علم بها بعد الفراغ منها صحّت صلاته. و إذا علم بها فی الأثناء، فإن احتمل حدوثها فعلاً و تمكن من التجنب عنها - و لو بغسلها علی نحو لاينافی الصلاة - فعل ذلك، و أتم صلاته، و لاشيء عليه و إن علم أنها كانت قبل الصلاة، بطلت صلاته علی الأظهر.

(مسألة 206): إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها و صلّی بطلت صلاته، و لافرق بين أن يتذكرها أثناء الصلاة، و بين أن يتذكرها بعد الفراغ منها، بل لو تذكرها بعد مضی الوقت قضاها.

(مسألة 207): تجب الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو التيمم «و قد مر تفصيل ذلك فی مسائل الوضوء و الغسل و التيمم».