4 - مكان المصلي
4 - مكان المصلي
(مسألة 208): يعتبر فی مكان المصلي إباحته، فلاتصح الصلاة فی المكان المغصوب، و الأقوی اعتبار الإباحة فيه، حتی إذا كان الركوع أو السجود بالإيماء. و من صلّی فی المكان المغصوب جهلاً به صحت صلاته، و كذا إذا نسی الغصب و صلی فيه ثم تذكر صحت صلاته إذا لم يكن هو الغاصب.
(مسألة 209): إذا أوصی الميت بصرف الثلث - من داره مثلاً فی مصرف ما - لم يجز التصرف فيه قبل إخراج الثلث، فلايجوز الوضوء أو الغسل و لا الصلاة فی ذلك المكان.
(مسألة 210): إذا كان علی الميت حق واجب من خمس أو زكاة لم يجز التصرف فی تركته قبل أدائه، و لايجوز الوضوء أو الصلاة فيها قبل أداء ذلك الحق.
(مسألة 211): لاتجوز الصلاة و لاسائر التصرفات فی مال الغير إلا بإذنه و رضاه، و هو يتحقّق بوجوه:
(1) الإذن الصريح من المالك.
(2) الإذن بالفحوی. فلو أذن له بالتصرف فی داره - مثلاً - بالجلوس و الأكل و الشرب و النوم فيه، و علم منه إذنه فی الصلاة أيضاً جاز له أن يصلي فيها، و إن لم يأذن للصلاة صريحاً.
(3) شاهد الحال، و ذلك بأن تدل القرائن علی رضی المالك بالتصرف فی ماله.
(مسألة 212): لابأس بالصلاة فی الأراضی الواسعة المزروعة منها و غير المزروعة فيما إذا لم يكن مالكها صغيراً أو مجنوناً و لم يكن لها حائط، و لم يحرز منع المالك و عدم رضاه، كما لابأس بالتصرف فی البيوت المذكورة فی القرآن و الأكل منها، ما لم تعلم كراهة المالك و تلك البيوت بيوت الأب و الاُم و الأخ و الاُخت، و العم و العمة و الخال و الخالة و الصديق، و البيت الذی كان مفتاحه بيد الإنسان.
(مسألة 213): الأرض المفروشة لاتجوز الصلاة عليها إذا كان الفرش أو الأرض مغصوباً.
(مسألة 214): الأرض المشتركة لاتجوز فيها الصلاة و لاسائر التصرفات، إذا لم يأذن فيها جميع الشركاء.
(مسألة 215): العبرة فی الأرض المستأجرة بإجازة المستأجر دون المؤجر.
(مسألة 216): إذا كانت الأرض المملوكة متعلقة لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه - لابد فی جواز التصرف فيها من إجازة المالك و ذی الحق معاً.
(مسألة 217): المحبوس فی الأرض المغصوبة - إذا لم يتمكن من التخلص - تصح صلاته فيها ما لم يتصرف فيها بمايزيد علی قدر الضرورة.
(مسألة 218): يعتبر فی مكان المصلی أن لايكون نجساً علی نحو تسري النجاسة منه إلی اللباس أو البدن، و مع عدم السراية لابأس بالصلاة عليها. نعم يعتبر الطهارة فی مسجد الجبهة «كما سيأتي».
(مسألة 219): لايجوز التقدم فی الصلاة علی قبور المعصومين عليهم السلام، إذا كان فيه هتك و إساءة أدب، و يحكم ببطلان الصلاة علی الأحوط لزوماً.
(مسألة 220): الأحوط استحباباً تأخّر المرأة عن الرجل و عدم محاذاتهما و أن يكون محل سجودها متأخّراً عن موضع قدمي الرجل.
(مسألة 221): يستحب للرجل أن يأتی بفرائضه فی المسجد، و الأفضل للمرأة أن تصلي فی بيتها.