5 - لباس المصلي

5 - لباس المصلي

5 - لباس المصلي

(مسألة 222): يعتبر فی الصلاة ستر العورة، و هی فی الرجل القبل و الدبر و البيضتان، و فی المرأة جميع بدنها غير الوجه الواجب غسله فی الوضوء و اليدين إلی الزند، و الرجلين إلی أول جزء من الساق، و لايعتبر ستر الرأس و الرقبة فی صلاة غير البالغة و الأمة.

(مسألة 223): يعتبر فی الستر أن يكون باللباس، و مع عدم التمكن جاز الستر بغير المنسوج من القطن أو الصوف و نحوهما، و إن كان الأقوی جواز الستر بها مع التمكن من اللباس أيضاً، و لايجب الستر بالطين و الحناء و نحوهما مع الإضطرار. بل يجوز الصلاة عرياناً.

(مسألة 224): إذا انكشف له أثناء الصلاة أن عورته لم تستر فعلاً، يجب سترها فوراً و إذا توقف الستر علی زمان طويل يجب علی الأحوط وجوباً إتمام الصلاة و إعادتها، و إذا كان الإنكشاف بعد الفراغ من الصلاة صحت، و لم تجب الإعادة. و كذلك إذا كان الإنكشاف أثناء الصلاة و كانت العورة مستورة حينه.

(مسألة 225): إذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجه، صلی عارياً، فإن لم يأمن من الناظر المحترم صلی جالساً، و أو مأ للركوع و السجود، و جعل إيماءه للسجود أكثر من إيماءه للركوع علی الأحوط الأولی و أما إذا أمن من الناظر المحترم صلی قائماً مومياً للركوع و السجود «كمامر» و يجب وضع يديه علی سوأته.