(تكبيرة الاحرام)

(تكبيرة الاحرام)

(تكبيرة الاحرام)

(2)                تكبيرة الإحرام: و هی أيضاً من الأركان، فتبطل الصلاة بنقصانها عمداً و سهواً. كما أن زيادتها السهوية مبطلة أيضاً.

(مسألة 258): الواجب فی التكبيرة أن يقول: (الله أكبر) و الأحوط أداؤها علی هيئتها، فلايوصلها بجملة اُخری قبلها لئلا تدرج همزتها، بل الأحوط أن يقتصر علی هيئتها، و لايقول الله أكبر من أن يوصف، أو من كل شيء.

(مسألة 259): يجب تعلم التكبيرة، فإن ضاق الوقت عن ذلك كبر بما أمكنه و إن كان غلطاً، و مع عدم التمكن بوجه، يأتی بترجمتها.

(مسألة 260): الأخرس يأتی بالتكبيرة كما يأتی بسائر الكلمات و يشير إليها أيضاً، و يحرك لسانه إن أمكنه، و كذلك حاله فی القراءة و فی سائر أذكار الصلاة.

(مسألة 261):‌ يعتبر فی تكبيرة الإحرام - مع القدرة - القيام و الإستقرار، و مع عدم التمكن من أی منهما يسقط وجوبه و الأحوط رعاية الإستقلال أيضاً، بأن لايتكيء علی شيء مع الإمكان.

(مسألة 262): إذ كبر و هو غير قائم بطلت صلاته و إن كان عن سهو، و لاتبطل بعدم الإستقرار إذا لم يكن عن عمد.

(مسألة 263): الأحوط الأولی أن يكون القيام علی القدمين، و لابأس بأن يجعل ثقله علی إحداهما أكثر منه علی الاُخری. و يجب أن لايفصل بينهما بمقدار لايصدق معه القيام.

(مسألة 264):‌ إذا لم يتمكن من القيام كبر علی الترتيب الآتي:

(1)                جالساً.

(2)                مضطجعاً علی الجانب الأيمن مستقبل القبلة.

(3)                مضطجعاً علی الجانب الأيسر كذلك.

(4)                مستلقياً علی قفاه كالمحتضر و هذه المراتب مرتبة، بمعنی أنه مع التمكن من السابق لاتصل النوبة إلی اللاحق.

(مسألة 265): إذا شك فی تكبيرة الإحرام بعد الدخول فی القراءة لم يعتن به، و يجب الإعتناء به قبله، و إذا شك فی صحتها بعد الفراغ منها لم يعتن به، و لو كان الشك قبل الدخول فی القراءة.

(مسألة‌266): يستحب التكبير سبع مرات عند الشروع فی الصلاة، و الأحوط أن يجعل السابعة تكبيرة الإحرام.