التشهّد
التشهّد
(السادس): التشهّد. و هو واجب فی الركعة الثانية فی جميع الصلوات و فی الركعة الثالثة من صلاة المغرب، و فی الرابعة من الظهرين و العشاء، و لكل من صلاتی الإحتياط و الوتر تشهد، و كيفيته أن يقول: (أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لاشريك له و أشهد أنَّ محمداً عبده و رسوله، اللّهمّ صلّ علی محمد و آل محمد) و يجب تعلّم التشهّد مع الإمكان، و إذا لم يتمكّن لضيق الوقت و نحوه اقتصر علی ما يسعه من الشهادة و الصلوات.
(مسألة 317): يعتبر فی التشهد اُمور:
(1) أداؤه صحيحاً.
(2) الجلوس حاله مع القدرة عليه، و لاتعتبر فی الجلوس كيفية خاصة.
(3) الطمأنينة عند اشتغاله بالذكر.
(4) الموالاة بين أجزائه «بأن يأتی متعاقبة علی نحو يصدق عليه عنوان التشهّد».
(مسألة 318): إذا نسی التشهّد الأول، و ذكره قبل أن يدخل فی الركوع الذی بعده، لزمه الرجوع لتداركه، و لو تذكره بعده يجب أن يقضيه بعد الصلاة، و يسجد سجدتی السهو علی الأحوط وجوباً. و لو نسی الجلوس فيه تداركه مع الإمكان، و إلا مضی فی صلاته و سجد - بعدها - سجدتي السهو علی الأحوط، و من نسی الطمأنينة فيه، فالأحوط تداركها مع التمكّن، و مع عدمه لاشيء عليه. و من نسی التشهّد الأخير حتی سلم، فإن ذكره قبل الإتيان بما ينافی الصلاة فحكمه حكم من نسی التشهّد الأول و ذكره قبل أن يدخل فی الركوع، و إن ذكره بعد الإتيان بالمنافي، فهو كمن نسی التشهد الأول و ذكره بعد الدخول فی الركوع.
(مسألة 319): إذا تشهد فشك فی صحته لم يعتن بشكه، و كذا إذا شك فی الإتيان بالشهادتين حال «الصلاة علی محمد و آل محمد» أو شك فی مجموع التشهد، أو فی الصلاة علی محمد و آله بعد ما قام أو حين السلام الواجب. و أما إذا كان شكه قبل التسليم و قبل أن يصل إلی حد القيام لزمه التدارك.