القنوت

القنوت

القنوت

يستحب القنوت فی كل صلاة - فريضة كانت أو نافلة - مرة واحدة، و فی صلاة الجمعة مرتين: مرة فی الركعة الاُولی قبل الركوع و مرة فی الركعة الثانية بعده، و يتعدد القنوت فی صلوات العيدين و الآيات، و محله فی بقية الصلوات قبل الركوع من الركعة الثانية، و فی صلاة الوتر قبل ما يركع، و يتأكّد استحباب القنوت فی الصلوات الجهرية و لاسيما صلاة الفجر و صلاة الجمعة.

(مسألة 322): لايعتبر فی القنوت ذكر مخصوص، و يكفی فيه كل دعاء أو ذكر، و الظاهر أنه لاتتحقّق وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربية و إن كان لايقدح ذلك فی صحة الصلاة، و الأولی أن يجمع فيه بين الثناء علی الله و الصلاة علی النبيr و الدعاء لنفسه و للمؤمنين. نعم قد وردت أذكار خاصة فی بعض النوافل فلتطلب من مظانها.

(مسألة 323): من نسی القنوت حتی ركع: يستحب له أن يأتی به بعد الركوع، و إن ذكره بعد ما سجد: يستحب أن يأتي به بعد الصلاة.