أحكام الشك فی الصلاة
أحكام الشك فی الصلاة
(مسألة 327): من شك فی الإتيان بصلاة فی وقتها: لزمه الإتيان بها، و لايعتني بالشك إذا كان بعد خروج الوقت.
(مسألة 328): من شك فی الإتيان بصلاة الظهر - بعد ما صلی العصر - لزمه الإتيان بها. و من شك فی الإتيان بصلاة المغرب - بعد ما صلی العشاء - لزمه الإتيان بها.
(مسألة 329): من شك فی الإتيان بالظهرين و لم يبق من الوقت إلا مقدار فريضة العصر لزمه الإتيان بها، و لايجب عليه قضاء صلاة الظهر، و كذلك الحال فی العشائين.
(مسألة 330): من شك فی صحة صلاته بعد الفراغ منها و لم يعلم بغفلته - حالها - لم يعتن بشكه، و كذا إذا شك فی صحة جزء من الصلاة بعد الإتيان به، و كذا إذا شك فی أصل الإتيان به بعد ما دخل فی الجزء المترتب عليه، و أما إذا كان الشك قبل الدخول فيه لزمه الإتيان بالمشكوك فيه (و قد مرّ تفصيل ذلك فی مسائل واجبات الصلاة).