الشك فی عدد الركعات
الشك فی عدد الركعات
(مسألة 331): من شكّ فی صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات الثنائيه. أو فی صلاة المغرب - و لم يحفظ عدد ركعاتها - فإن غلب ظنه علی أحد طرفی الشك بنی عليه، و إلا بطلت صلاته.
(مسألة 332): من شك فی عدد ركعات الصلوات الرباعية فإن غلب ظنه علی أحد الطرفين بنی عليه، و إلا عمل بوظيفة الشاك فی تسعة مواضع، و أعاد صلاته فی ما عداها. و المواضع التسعة كما يلي:
(1) من شك بين الإثنتين و الثلاث بعد اكمال السجدتين (إتمام الذكر من السجدة الثانية) بنی علی الثلاث، و أتم صلاته ثم أتی بركعة من قيام احتياطاً.
(2) من شك بين الثلاث و الأربع - أينما كان الشك - بنی علی الأربع، و أتم صلاته، ثم أتی بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام.
(3) من شك بين الإثنتين و الأربع بعد إكمال السجدتين بنی علی الأربع، و أتی بركعتين من قيام بعد الصلاة.
(4) من شك بين الإثنتين و الثلاث و الأربع بعد إكمال السجدتين بنی علی الأربع، و أتم صلاته، ثم أتی بركعتين قائماً ثم بركعتين جالساً.
(5) من شك بين الأربع و الخمس - بعد إكمال السجدتين - بنی علی الأربع، و سجد سجدتی السهو بعد الصلاة، و لا شيء عليه.
(6) من شك بين الأربع و الخمس - حال القيام - هدم قيامه و أتی بوظيفة الشاك بين الثلاث و الأربع.
(7) من شك بين الثلاث و الخمس - حال القيام - هدم قيامه و أتی بوظيفة الشاك بين الإثنتين و الثلاث و الأربع.
(8) من شك بين الخمس و الست - حال القيام - هدم قيامه و أتی بوظيفة الشاك بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين. و الأحوط فی المواضع الأربعة الأخيرة أن يسجد سجدتی السهو بعد صلاة الإحتياط لأجل القيام الذی هدمه. و الأولی فيها، بل فی جميع هذه المواضع إعادة الصلاة بعد العمل بوظيفة الشاك.
(مسألة 333): إذا شك فی صلاته، ثم انقلب شكه إلی الظن - قبل أن يتم صلاته - لزمه العمل بالظن، و لايعتني بشكه الأول و إذا ظن ثم انقلب إلی الشك لزمه ترتيب أثر الشك. و إذا انقلب ظنه إلی ظن آخر، أو انقلب شكه إلی شك آخر لزمه العمل علی طبق الظن أو الشك الثاني. و علی الجملة يجب علی المصلي أن يراعي حالته الفعليه، و لاعبرة بحالته السابقة مثلاً إذا ظن أن ما بيده هی الركعة الرابعة، ثم شك فی ذلك لزمه العمل بوظيفة الشاك، و إذا شك بين الإثنتين و الثلاث فبنی علی الثلاث، ثم انقلب شكه إلی الظن بأنها الثانية: عمل بظنه و إذا انقلب إلی الشك بين الإثنتين و الأربع لزمه أن يعمل بوظيفة الشك الثاني، و إذا ظن أنّ ما بيده الركعة الثانية، ثم تبدل ظنه بأنها الثالثة بنی علی أنها الثالثة و أتمّ صلاته.