الشكوك التی لايعتنی بها
الشكوك التی لايعتنی بها
لايعتنی بالشك فی ستّة مواضع:
(1) ما إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل، كما إذا شك بعد القراءة فی صحتها، أو شك بعد ما صلی الفجر فی أنها كانت ركعتين أو أقل أ أكثر.
(2) ما إذا كان الشك بعد خروج الوقت، كما إذا شك فی الإتيان بصلاة الفجر بعد ما طلعت الشمس.
(3) ما إذا كان الشك فی الإتيان بجزء بعد ما دخل فی جزء آخر مترتّب عليه.
(4) ما إذا كثر الشك، فی الإتيان بواجب بنی علی الإتيان به، كما إذا شك كثيراً بين السجدة و السجدتين، فإنه يبني - حينئذ - علی أنه أتی بسجدتين، و إذا شك فی الإتيان بمفسد بنی علی عدمه، كمن شك كثيراً فی صلاة الفجر بين الإثنتين و الثلاث فإنه يبني علی أنه لم يأت بالثالثة، و يتم صلاته، و لا شيء عليه. و لا فرق فی عدم الإعتناء بالشك إذا كثر بين أن يتعلق بالأجزاء و أن يتعلق بالشرائط. و علی الجملة لايعتنی بشك كثير الشك و يبني معه علی صحة العمل المشكوك فيه، و تتحقق كثرة الشك بزيادة الشك علی المقدار المتعارف بحد يصدق معه - عرفاً - أن صاحبه كثير الشك و تتحقق - أيضاً - بأن لاتمضي عليه ثلاث صلوات إلا و يشك فی واحدة منها.
ثم أنه يختص عدم الإعتناء بشك كثير الشك بموضع كثرته فلابدّ من أن يعمل فی ما عداه بوظيفة الشاك كغيره من المكلفن مثلاً: إذا كانت كثرة شكه فی خصوص الركعات: لم يعتن بشكه فيها. فإذا شك فی الإتيان بالركوع أو السجود أو غير ذلك، مما لم يكثر شكه فيه لزمه الإتيان به، إذا كان الشك قبل الدخول فی الغير.
(5) ما إذا شك الإمام و حفظ عليه المأموم و بالعكس، فإذا شك الإمام بين الثلاث و الأربع - مثلاً - و كان المأموم حافظاً لم يعتن الإمام بشكه و رجع إلی المأموم و كذلك العكس. و لافرق فی ذلك بين الشك فی الركعات و الشك فی الأفعال، فإذا شك المأموم فی الإتيان بالسجدة الثانية - مثلاً - و الإمام يعلم بذلك رجع المأموم إليه. و كذلك العكس.
(مسألة 334): لافرق فی رجوع الشاك - من الإمام أو المأموم - إلی الحافظ منهما بين أن يكون حفظه علی نحو اليقين، و أن يكون علی نحو الظن فالشاك منهما يرجع إلی الظان كما يرجع إلی المتيقّن. و إذا اختلفا بالظن و اليقين، عمل كل منهما بوظيفته، مثلاً: إذا ظن المأموم فی الصلوات الرباعية - أن ما بيده هی الثالثة و جزم الإمام بأنها الرابعة وجب علی المأموم أن يضم إليها ركعة متصلة و لايجوز له أن يرجع إلی الإمام.
(مسألة 335): إذا اختلف الإمام و المأموم فی جهة الشك فإن لم تكن بينهما جهة مشتركة، عمل كل منهما بوظيفته، كما إذا شك المأموم بين الإثنتين و الثلاث و شك الإمام بين الأربع و الخمس، و إلا بأن كانت بينهما جهة مشتركة أخذ بها، و ألغی كل منهما جهة الإمتياز من طرفه، مثلاً: إذا شك الإمام بين الثلاث و الأربع، و كان شك المأموم بين الإثنتين و الثلاث - بنيا علی الثلاث: فإن المأموم يرجع إلی الإمام فی أن ما بيده ليست بالثانية و الإمام يرجع إلی المأموم فی أنها ليست بالرابعة و لاحاجة - حينئذ - إلی صلاة الإحتياط.
(6) ما إذا كان الشك فی عدد الركعة من النوافل فإن هذا الشك لايعتنی به، و المصلی يتخيّر بين البناء علی الأقل و البناء علی الأكثير فيما إذا لم يستلزم البطلان، و يتعيَّن البناء علی الأقل فيما إذا استلزمه كما إذا شك بين الإثنتين و الثلاث. و الأفضل البناء علی الأقل فی موارد التخيير.
(مسألة 336): يعتبر الظنّ فی عدد الركعة من النافلة، أو الفريضة و لاعبرة به فيما إذا تعلّق بالأفعال فی النافلة أو الفريضة.
(مسألة 337): إذا وجبت النافلة لعارض - كنذر و شبهه - فالظاهر أنها لاتبطل بالشك فی عدد ركعاتها. و يجری عليها حكم الشك فی النافلة.
(مسألة 338): إذا ترك فی صلاة النافلة ركناً - سهواً - و لم يمكن تداركه بطلت. و لايبعد أنها لاتبطل بزيادة الركن سهواً كما هو المشهور.