صلاة الاحتياط
صلاة الاحتياط
صلاة الإحتياط (هی ما يؤتی به بعد الصلاة تداركاً للنقص المحتمل فيها) و يعتبر فيها اُمور:
(1) أن يؤتی بها بعد الصلاة قبل الإتيان بشيء من منافياتها.
(2) أن يؤتی بها تامة الأجزاء و الشرائط علی النحو المعتبر فی أصل الصلاة. غير أن صلاة الإحتياط ليس لها أذان و لاإقامة و ليس فيها سورة - غير فاتحة الكتاب - و لاقنوت.
(3) أن يخفت فی قرائتها، و إن كانت الصلاة الأصلية جهرية و الأحوط الخفوت فی البسملة أيضاً.
(مسألة 339): من أتی بشيء من المنافيات قبل صلاة الإحتياط لزمته اعادة أصل الصلاة، و لاحاجة معها إلی صلاة الإحتياط علی الأظهر.
(مسألة 340): إذا علم قبل أن يأتی بصلاة الإحتياط أن صلاته كانت تامة سقط وجوبها، و إذا علم أنها كانت ناقصة لزمه تدارك ما نقص، و الإتيان بسجدتي السهو لزيادة السلام.
(مسألة 341): إذا علم بعد صلاة الإحتياط نقص صلاته بالمقدار المشكوك فيه لم تجب عليه الإعادة، و قامت صلاة الإحتياط مقامه. مثلاً: إذا شك بين الثلاث و الأربع فبنی علی الأربع و أتم صلاته، ثم تبيَّن له - بعد صلاة الإحتياط - ان صلاته كانت ثلاثاً صحّت صلاته، و كانت الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس بدلاً من الركعة الناقصة.
(مسألة 342): إذا شك فی الإتيان بصلاة الإحتياط، فإن كان شكه بعد خروج الوقت أو بعد الإتيان بما ينافی الصلاة عمداً و سهواً، لم يعتن بشكه، و إلا لزمه الإتيان بها.
(مسألة 343): إذا شك فی عدد الركعات فی صلاة الإحتياط بنی علی الأكثر، إلا إذا استلزم البناء علی الأكثر بطلانها فيبني - حينئذ - علی الأقل. مثلاً: إذا كانت وظيفة الشاك الإتيان بركعتين احتياطاً فشك فيها بين الواحدة و الإثنتين بنی علی الإثنتين و إذا كانت وظيفته الإتيان بركعة واحدة، و شك فيها بين الواحدة و الإثنتين: بنی علی الواحدة.
(مسألة 344): إذا شك فی شيء من أفعال صلاة الإحتياط جری عليه حكم الشك فی أفعال الصلاة.
(مسألة 345): إذا نقص أو زاد ركناً فی صلاة الإحتياط - عمداً أو سهواً - بطلت كما فی الصلاة الأصلية. و لابد - حينئذ - من إعادة أصل الصلاة و لاتجب سجدتا السهو بزيادة غير الأركان أو نقصانه فيها سهواً.