قضاء الاجزاء المنسية

قضاء الاجزاء المنسية

قضاء الاجزاء المنسية

(مسألة 346): من ترك سجدة واحدة سهواً و لم يمكن تداركها فی الصلاة قضاها بعدها. و يجب أن يأتی بسجدتی السهو أيضاً، و من ترك التشهّد فی الصلاة سهواً: أتی بسجدتی السهو، و يجب قضاؤه أيضاً. و يعتبر فی قضائهما ما يعتبر فی أدائهما من الطهارة و الإستقبال و غير ذلك، و يجري هذا الحكم فيما إذا كان المنسي سجدة واحدة فی أكثر من ركعة بمعنی أنه يجب قضاء كل سجدة و الإتيان بسجدتي السهو لكل منها علی الأحوط. و إذا كان المنسي (الصلاة علی محمد و آله) أو بعض التشهّد فالأحوط قضاؤه أيضاً.

(مسألة‌ 347): يعتبر فی قضاء السجدة أن يؤتی بها بعد الصلاة قبل صدور ما ينافيها. و لو صدر المنافي يجب أن يقضيه أيضاً، و صحَّت صلاته.

(مسألة 348): يجب تقديم قضاء السجدة أو التشهّد علی سجدتي السهو، و إذا كان علی المكلّف سجود السهو من جهة اُخری: لزم تأخيره عن القضاء أيضاً. و إذا كان علی المكلف قضاء السجدة و قضاء التشهّد، تخيَّر فی تقديم أيهما شاء. و إذا كان عليه صلاة الإحتياط و قضاء السجدة أو التشهّد، قدم صلاة الإحتياط.

(مسألة 349): من شك فی الإتيان بقضاء السجدة أو التشهّد وجب الإتيان به إذا كان الشك قبل خروج الوقت. و الأولی أن يأتی به إذا شك بعد خروجه.

(مسألة 350): إذا نسی قضاء السجدة أو التشهّد حتی دخل فی صلاة فريضة مترتبة أو نافلة: فالأحوط قطعها و الإتيان بالقضاء.