سجود السهو

سجود السهو

سجود السهو

تجب سجدتان للسهو فی موارد:

(1)                ما إذا تكلّم فی الصلاة سهواً.

(2)                الأحوط وجوباً فيما إذا سلم فی غير موضعه: كما إذا اعتقد أن ما بيده هی الركعة الرابعة فسلم، ثم انكشف أنها كانت الثانية، و المراد بالسلام هو جملة: «السلام علينا و علی عباد الله الصالحين» أو جملة «السلام عليكم» و أما جملة «السلام عليك أيها النبی و رحمة الله و بركاته» فالظاهر أن زيادتها - سهواً - لاتوجب سجدتی السهو.

(3)                ما إذا نسی سجدة واحدة (علی ما مرّ فی المسألة 346).

(4)                الأحوط وجوباً فيما إذا نسی التشهد فی الصلاة.

(5)                ما إذا شك بين الأربع و الخمس (علی ما مر فی السمألة 232).

(6)                ما إذا قام موضع الجلوس أو جلس موضع القيام سهواً علی الأحوط، و الأولی أن يسجد لكل زيادة و نقيصة، و فيما إذا شك بعد الصلاة فی أنه زاد فی صلاته أو نقص.

(مسألة 351): إذا تعدَّد ما يوجب سجدتی السهو لزم الإتيان بها بتعداده. نعم إذا سلم فی غير موضعه بكلتا الجملتين المتقدمتين أو تكلّم سهواً بكلام طويل لم يجب الإتيان بسجدتی السهو، إلا مرة واحدة.

(مسألة 352): تجب المبادرة إلی سجدتی السهو علی الأحوط و لو أخّرهما عمداً أو سهواً لم يسقط وجوبهما و لزم الإتيان بهما.

(مسألة 353): تعتبر النيّة فی سجدتی السهو. و الأحوط فی كيفيتهما أن يسجد و يقول فی سجوده: (بسم الله و بالله السلام عليك أيها النبی و رحمة الله و بركاته) ثم يرفع رأسه و يجلس، ثم يسجد و يأتی بالذكر المتقدّم، ثم يرفع رأسه و يتشهد تشهد الصلاة، ثم يقول: (السلام عليكم). و الأولی أن يضيف إليه جملة: (و رحمة الله و بركاته) و لايعتبر فيهما التكبير و إن كان أحوط.

(مسألة 354): يعتبر فی سجود السهو أن يكون علی ما يصح السجود عليه فی الصلاة، و أن يضع مواضعه السبعة علی الأرض و لاتعتبر فيه بقية شرائط السجود أو الصلاة علی الأظهر، و إن كان الأحوط رعايتها.

(مسألة 355): من شك فی تحقق ما يوجب سجدتی السهو لم يعتن به. و من شك فی الإتيان بهما مع العلم بتحقّق موجبهما وجب عليه الإتيان بهما، إلا إذا كان شكه بعد خروج الوقت. و الأولی أن يأتی بهما فی هذه الصورة أيضاً.

(مسألة 356): إذا علم بتحقّق ما يوجب سجدتی السهو، و شك فی الأقل و الأكثر بنی علی الأقل. مثلاً: إذا علم أنه سلم فی غير موضعه و لم يدر أنه كان مرة واحدة أو مرتين، أو احتمل أنه تكلّم أيضاً لم يجب عليه إلا الإتيان بسجدتي السهو مرة واحدة.

(مسألة 357): إذا شك فی الإتيان بشيء من أجزاء سجدتي السهو وجب الإتيان به، إن كان شكه قبل أن يدخل فی الجزء المترتب علی المشكوك فيه، و إلا لم يعتن به.

(مسألة 358): إذا شك و لم يدر أنه أتی بسجدتين أو بثلاث لم يعتن به، سواء أشك قبل دخوله فی التشهّد، أم شك بعده. و إذا علم أنه أتی بثلاث أعاد سجدتي السهو علی الأحوط الأولی.

(مسألة 359):‌ إذا نسي سجدة واحدة من سجدتي السهو فإن أمكنه التدارك بأن ذكرها قبل أن يتحقق فصل طويل، لزمه التدارك و إلا أتی بسجدتي السهو من جديد.