موارد مشروعية الجماعة
موارد مشروعية الجماعة
تشرع الجماعة فی جميع الصلوات اليومية، و إن اختلفت صلاة الإمام و صلاة المأموم من حيث الجهر و الخفوت، أو القصر و التمام، أو القضاء و الأداء، و من هذا القبيل أن تكون صلاة الإمام ظهراً و صلاة المأموم عصراً، و بالعكس، و كذلك فی العشائين.
(مسألة 361): لاتشرع الجماعة فيما إذا اختلفت صلاة الإمام و صلاة المأموم فی النوع: كالصلوات اليومية و الآيات و الأموات، نعم يجوز أن يأتم فی صلاة الآيات بمن يصلي تلك الصلاة. و كذلك الحال فی صلاة الأموات. و فی مشروعية الإئتمام فی صلاة الطواف - و لو كان بمن يصلی صلاة الطواف - إشكال و الأحتياط لايترك.
(مسألة 362): لايجوز الإئتمام فی الصلوات اليومية بمن يصلی صلاة الإحتياط، كما لايجوز علی الأحوط وجوباً الإئتمام فی صلاة الإحتياط حتی بمن يصلی صلاة الإحتياط، و إن كان الإحتياط فی كلتا الصلاتين من جهة واحدة. فإذا شك كل من الإمام و المأموم بين الثلاث و الأربع و بنيا علی الأربع: انفرد كل منهما فی صلاة الإحتياط. و لاتشرع الجماعة فيها علی الأحوط وجوباً.
(مسألة 363): يجوز لمن يريد إعادة صلاته من جهة الإحتياط الوجوبی أو الإستحبابی أن يأتم فيها، و لايجوز لغيره أن يأتم به فيها، و يستثنی من هذا الحكم ما إذا كان كل من صلاتي الإمام و المأموم احتياطية، و كانت جهة الإحتياط فيهما واحدة، كما إذا صلّيا عن وضوء بالماء المشتبه بالمضاف غفلة، و لزمتهما إعادة الوضوء و الصلاة للإحتياط الوجوبي. أو صليا مع المحمول المتنجّس اجتهاداً أو تقليداً و أرادا اعادة الصلاة للإحتياط الإستحبابي، فی مثل ذلك يجوز لأحدهما أن يأتم بالآخر فی صلاته.
(مسألة 364): لاتشرع الجماعة فی النوافل، و إن وجبت بنذر و شبهه، و لافرق فی ذلك بين أن يكون كل من صلاتي الإمام و المأموم نافلة، و أن تكون إحداهما نافلة. و تستثنی من ذلك صلاة الإستسقاء و صلاة العيدين، فإن الجماعة مشروعة فيهما.
(مسألة 365): يجوز لمن يصلي عن غيره - تبرّعاً أو استيجاراً - أن يأتم فيها مطلقاً، كما يجوز لغيره أن يأتم به إذا علم فوت الصلاة عن المنوب عنه.
(مسألة 366): من صلّی منفرداً جاز له أن يعيد صلاته جماعة - إماماً أو مأموماً - و كذا يجوز لمن صلی جماعة إماماً أو مأموماً أن يعيد صلاته إماماً و يعتبر فی جواز الإعادة أن يكون فی الجماعة من لم يؤد فريضته. و يشكل ذلك فيما إذا صليا منفردين، ثم أرادا إعادتها جماعة بائتمام أحدهما بالآخر، من دون أن يكون فی الجماعة من لم يؤد فريضته.