أحكام الصلاة فی السفر
أحكام الصلاة فی السفر
(مسألة 425): من أتم صلاته فی موضع التقصير عالماً عامداً بطلت طلاته، و فی غير ذلك صور:
(1) أن يكون ذلك لجهله بأصل وجوب التقصير ففی هذه الصوره تصح صلاته و لا تجب إعادتها.
(2) أن يكون ذلك لجهله بالحكم فی خصوص المورد و إن علم به فی الجملة، و ذلك كمن أتم صلاته فی المسافة التلفيقية لجهله بوجوب القصر فيها، و إن علم به فی المسافة الإمتدادية و فی هذه الصورة أعاد الصلاة، و لا يجب قضائها إذا علم بالحكم بعد مضي الوقت.
(3) أن يكون ذلك لخطائه واشتباهه فی التطبيق مع علمه بالحكم، ففی هذه الصورة تجب الإعادة فی الوقت و كذا يجب القضاء إذا انكشف له الحال بعد مضي الوقت.
(4) أن يكون ذلك لنسيانه سفره أو وجوب القصر علی المسافر ففی هذه الصورة تجب الإعادة فی الوقت، و لا يجب القضاء إذا تذكر بعد مضی الوقت.
(5) أن يكون ذلك لأجل السهو أثناء العمل مع علمه بالحكم و الموضوع فعلاً، ففی هذه الصورة تجب الإعادة فی الوقت، فإن لم يتذكر حتی خرج الوقت قضاها فی خارجه.
(مسألة 426): إذا قصر فی صلاته فی موضع يجب فيه الإتمام بطلت، و لزمته الإعادة أو القضاء من دون فرق بين العامد و الجاهل و الناسی و الخاطيء، فإذا قصد المسافر الإقامة فی مكان و قصر فی صلاته لجهله بأن حكمه الإتمام ثم علم به فإنه تجب عليه الإعادة.
(مسألة 427): إذا كان فی أول الوقت حاضراً فأخّر صلاته حتی سافر يجب عليه التقصير حال سفره، ولو كان أول الوقت مسافراً فأخّر صلاته حتی أتی أهله، أو قصد الإقامة فی مكان وجب عليه الإتمام. فالعبرة فی التقصير و الإتمام بوقت العمل دون وقت الوجوب، و سيأتی حكم القضاء فی هاتين الصورتين فی المسألة (435).