صلاة الاءستيجار

صلاة الاءستيجار

صلاة الاءستيجار

يجب علی المكلف أن يقضي بنفسه ما فاته من الصلوات، كما مرّ، فإن لم يتمكّن من ذلك، وجب عليه أن يتوسل إلی القضاء عنه بالإيصاء، أو بإخبار ولده الأكبر، أو بغير ذلك. و لا يجوز القضاء عنه حال حياته باستيجار أو تبرّع.

(مسألة 451): لا تعتبر العدالة فی الأجير، بل يكفی الوثوق بأدائه علی وجه صحيح. و لا يبعد اعتبار البلوغ فيه، و لا تعتبر المماثلة بين القاضی و المقضی عنه، فالرجل يقضی عن المرأة و بالعكس. و العبرة فی الجهر و الخفوت بحال القاضي، فيجب الجهر فی القراءة فی الصلوات الجهريه فيما إذا كان القاضی رجلاً و إن كان القضاء عن المرأة، و تتخيّر المرأة فيها بين الجهر و الخفوت، و إن كان القضاء عن الرجل.

(مسألة 452): يجب علی الأجير أن يأتی بالعمل علی النحو المتعارف إذا لم تشترط فی عقد الإجارة كيفية خاصة، و إلا لزمه العمل بالشرط.