ثبوت الهلال فی شهر رمضان

ثبوت الهلال فی شهر رمضان

ثبوت الهلال فی شهر رمضان

يعتبر فی وجوب صيام شهر رمضان ثبوت الهلال بأحد هذه الطرق:

(1)              أن يراه المكلف نفسه.

(2)              أن يتيقن أو يطمئن بثبوته من الشياع و نحوه.

(3)              مضی ثلاثين يوماً من شهر شعبان.

(4)              شهادة رجلين عادلين «مر معنی العدالة فی الصفحة 10» و تعتبر فيها وحدة المشهود به، فلو ادعی أحدهما الرؤية فی طرف و ادعی الآخر رؤيته فی طرف آخر لم يثبت الهلال بذلك، و لا يثبت الهلال بشهادة النساء إلا إذا حصل اليقين به من شهادتهن.

(مسألة 475): الأظهر ان حكم الحاكم ما لم يعلم خطأه يثبت به الهلال و يجب ترتيب الأثر علی حكمه حتی علی غير مقلّديه. و لا يثبت الهلال برؤيته قبل الزوال فی اليوم الثلاثين من أول شعبان، و لا بتطوق الهلال فيدل علی أنه لليلة السابقة. و لا بقول المنجم و نحو ذلك، ما لم يوجب العلم.

(مسأله 476): إذا أفطر المكلف ثم انكشف ثبوت الهلال بأحد الطرق المزبورة وجب عليه القضاء، و إذا بقي من النهار شيء وجب عليه الإمساك فيه.

(مسألة 477): الظاهر كفاية ثبوت الهلال فی بلد آخر و إن لم ير فی بلد الصائم، و لا فرق فی ذلك بين إتحاد الأفق و عدمه مع اشتراكهما فی كون ليلة واحدة ليلة لهما و إن كان أول ليلة أحدهما آخر ليلة لآخر.

(مسألة 478): لابد فی ثبوت هلال شوّال من تحقّق أحد الامور المتقدمة فلو لم يثبت بشيء منها لم يجز الإفطار.

(مسأله 479): إذا صام يوم الشك من شهر شوال، ثم ثبت الهلال اثناء النهار وجب عليه الإفطار.

(مسألة 480): لا يجوز أن يصوم يوم الشك من شهر رمضان علی أنه منه. نعم يجوز صومه استحباباً أو قضاءاً، فإذا انكشف -  حينئذ - اثناء النهار أنه من رمضان عدل بنيته و أتم صومه.

ولو انكشف الحال بعد مضي الوقت حسب له صومه و لا يجب عليه القضاء.

(مسألة 481): المحبوس أو الأسير إذا لم يتمكن من تحصيل العلم بدخول شهر رمضان عمل بالظن، و مع عدمه يختار شهراً فيصومه فإن لم ينكشف الخلاف فهو، و إلا ففيه صورتان:

«الاولي»: أن ينكشف إن صومه وقع بعد شهر رمضان، فلا شيء عليه فی هذه الصورة.

«الثانية» : أن ينكشف أن صومه كان قبل شهر رمضان فيجب عليه فی هذه الصورة أن يقضي صومه إذا كان الإنكشاف بعد شهر رمضان.