نية الصوم

نية الصوم

نية الصوم

يجب علی المكلف قصد الإمساك عن المفطرات من أول الفجر إلی الغروب متقرّباً به إلی الله تعالی. و الأظهر جواز الإكتفاء بنية الصوم تمام الشهر من أوله، و إن كان الأحوط - فی هذا الفرض - تجديد النية فی كل ليلة.

(مسألة 482): كما تعتبر النية فی صيام شهر رمضان تعتبر فی غيره من الصوم الواجب، كصوم الكفارة و النذر و القضاء، و الصوم نيابة عن الغير. ولو كان علی المكلف أقسام من الصوم الواجب وجب عليه التعيين، زائداً علی قصد القربة، نعم لا حاجة إلی التعيين فی شهر رمضان» لأن الصوم فيه متعيّن بنفسه.

(مسألة 483): يكفی فی نية الصوم أن ينوی الإمساك عن المفطرات علی نحو الإجمال، و لا حاجة إلی تعيينها تفصيلاً.

(مسألة 484): إذا نسي النية فی شهر رمضان، فإن تذكر بعد الزوال وجب عليه الإمساك بقية النهار، و القضاء بعد ذلك. و إن كان المفطر حال نسيانه. و أما سائر أقسام الصوم الواجب فإن فاتته النية فيها و تذكر بعد الزوال بطل صوم ذلك اليوم، و كذلك إن تذكر قبل الزوال و قد أتی بشيء من المفطرات. و إذا كان التذكر قبل الزوال و لم يأت بشيء من المفطرات جاز له تجديد النية و حكم بصحة صومه. و أما صوم النافلة فيمتد وقت نيته إلی الغروب بمعنی أن المكلف إذا لم يكن قد أتی بمفطر جاز له أن يقصد صوم النافلة و يمسك بقية النهار و لو كان الباقی شيئاً قليلاً و يحسب له صوم هذا اليوم.

(مسألة 485): يعتبر فی النية الإستمرار، فلو قصد الإفطار اثناء النهار بطل صومه و إن لم يأت بشيء من المفطرات.

(مسألة 486): إذا نوی ليلاً صوم الغد، ثم نام و لم يستيقظ طول النهار صح صومه.