موارد وجوب القضاء فقط
موارد وجوب القضاء فقط
(مسألة 512): من أفطر فی شهر رمضان لعذر من سفر أو مرض و نحوهما وجب عليه القضاء فی غيره من أيام السنة إلا يومی العيدين (الفطر و الاضحی) فلا يجوز الصوم فيهما قضاءاً و غير قضاء من سائر اقسام الصوم حتی النافلة.
(مسألة 513): من أكره علی الإفطار فی شهر رمضان أو اضطر إليه جاز له الإفطار بمقدار الضرورة، و وجب عليه قضاء الصوم بعد ذلك، و كذلك الحال فی ما إذا أفطر عن تقية.
(مسألة 514): تقدمت جملة من الموارد التی يجب فيها القضاء و البقية كما يلي.
(1) ما إذا أخل بالنية فی شهر رمضان ولكنه لم يرتكب شيئاً من المفطرات المزبورة.
(2) ما إذا ارتكب شيئاً من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر، فانكشف طلوع الفجر حين الإفطار. و أما إذا فحص و اطمأن ببقاء الليل فأتی بمفطر ثم انكشف طلوع الفجر لم يجب عليه القضاء.
(3) ما إذا أتی بمفطر متعمداً علی من أخبره ببقاء الليل ثم انكشف خلافه.
(4) ما إذا أخبر بطلوع الفجر فأتی بمفطر بزعم أن المخبر إنما أخبر مزاحاً، ثم انكشف أن الفجر كان طالعاً.
(5) ما إذا أخبر من يعتمد علی قوله شرعاً عن غروب الشمس فأفطر، و انكشف خلافه. و أما إذا كان المخبر ممن لا يعتمد علی قوله وجبت الكفارة إيضاً إلا إذا انكشف إن الإفطار كان بعد غروب الشمس.
(6) ما إذا أفطر الصائم باعتقاد غروب الشمس ثم انكشف عدمه، إلا إذا اعتقد الغروب أو ظن به من جهة الغيم فی السماء فأفطر ثم انكشف خلافه فإنه لا يجب القضاء فيه.