أحكام القضاء

أحكام القضاء

أحكام القضاء

(مسألة 515): لا يعتبر الترتيب و لا الموالاة فی القضاء، فيجوز التفريق فيه، كما يجوز قضاء ما فات ثانياً قبل أن يقضی ما فاته أولاً.

(مسألة 516): الأولی و الأحوط أن يقضي ما فاته فی شهر رمضان اثناء سنته إلی رمضان الآتي، و لا يؤخر عنه، و لو أخره عمداً كفّر عن كل يوم بمد، و الأحوط ذلك فی التأخير بغير عمد أيضاً، نعم إذا استند التأخير إلی استمرار المرض إلی رمضان الآتي و لم يتمكن المكلف من القضاء فی مجموع السنة سقط وجوب القضاء و لزمته الكفارة فقط.

(مسألة 517): إذا تعين وجوب القضاء فی يوم لم يجز الإفطار فيه قبل الزوال و بعده. و أما إذا كان موسعاً جاز الإفطار قبل الزوال و لم يجز بعده. و لو أفطر بعد الزوال لزمته الكفارة و هی إطعام عشرة من المساكين يعطی كل واحد منهم مداً من الطعام، فلو عجز عنه صام بدله ثلاثة أيام. و أما الواجب - غير القضاء - فإن كان معيّناً، لم يجز الإفطار فيه مطلقاً، و إن كان موسعاً جاز الإفطار فيه قبل الظهر و بعده. و الأولی أن لا يفطر بعد الزوال، و لا سيّما إذا كان الواجب هو قضاء صوم شهر رمضان عن غيره بإجازة أو غير اجارة.

(مسألة 518): يجب علی الولد الأكبر للميت أن يقضی ما فات والديه من الصيام، و إذا كانت للميت تركة فالأحوط التصدق من تركته عن كل يوم بمد أيضاً فيما إذا رضيت الورثة بذلك، و ما ذكرناه فی المسألة (443) إلی المسألة (448) من الأحكام الراجعة إلی قضاء الصلوات يجری فی قضاء الصوم أيضا.

(مسألة 519): إذا فاته الصوم لمرض أو حيض أو نفاس و لم يتمكن من قضائه كأن مات قبل البرء من المرض أو الحيض أو النفاس، أو مات قبل دخول شهر شوّال لم يجب القضاء عنه.