زكاة الاموال
زكاة الاموال
الزكاة من الواجبات التی اهتم الشارع المقدس بها، و قد قرنها الله تبارك و تعالی بالصلاة فی غير واحد من الآيات الكريمة، و أنها إحدی الخمس التی بنی عليها الإسلام، و قد ورد أن الصلاة لا تقبل من مانعها، و أن من منع قيراطاً من الزكاة فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً، و هی علی قسمين: زكاة الأموال، و زكاة الأبدان ( و يأتی بيان زكاة الأبدان بعد ذلك).
(مسألة 520): تجب الزكاة فی ثلاثة أشياء:
(1) فی الأنعام الغنم بقسميها: المعز و الضأن، و الإبل و البقر حتی الجاموس.
(2) فی النقدين الذهب و الفضّة.
(3) فی الغلات: الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و يعتبر فی وجوبها امور:
(1) البلوغ.
(2) العقل.
(3) الحرية، فلا تجب الزكاة فی أموال الصبی و المجنون و الرق.
(4) الملكية الشخصية، فلا تجب فی الأوقاف العامة، و لا فی المال الذی أوصی بأن يصرف فی التعازی أو المساجد، أو المدارس و نحوها.
(5) تمكن المالك من التصرف فلا تجب فی المغصوب و المسروق، و المال الضائع الذی لا يعلم المالك بمكانه.