زكاة الحيوان
زكاة الحيوان
(مسألة 521): يشترط فی وجوب الزكاة فی الأنعام امور: فلا تجب بفقدان شيء منها.
(1) استقرار الملكية فی مجموع الحول، فلو خرجت عن ملك مالكها أثناء الحول لم تجب فيها الزكاة. و المراد بالحول هنا مضی أحد عشر شهراً و الدخول فی الشهر الثانی عشر، و ابتداء السنة فيها من حين تملكها، و فی نتاجهامن حين ولادتها.
(2) السوم، فلو كانت معلوفة - ولو فی بعض السنة - لم تجب فيها الزكاة، نعم لا يقدح فی صدق السوم علفها قليلاً، و العبرة فيه بالصدق العرفي. و لابد من احتساب مدة رضاع النتاج من الحول و إن لم تكن امهاتها سائمة.
(3) بلوغها حد النصاب. «و سيأتی بيانه».
(مسألة 522): الظاهر صدق السائمة علی ما رعت من الأرض المستأجرة أو المشتراه للرعي.
(مسألة 523): يشترط فی وجوب الزكاة فی البقر و الإبل زائداً علی ما ذكر أن لا تكون عوامل، فلو استعملت - ولو فی بعض الحول - فی السقی أو الحمل أو نحو ذلك لم تجب الزكاة فيها. نعم إذا كان استعمالها من القلة بحد يصدق عليها أنها فارغة - و ليست بعوامل - وجبت فيها الزكاة.
(مسألة 524): فی الغنم خمسة نصب:
(1) أربعون، و فيها شاة.
(2) مائة و إحدی و عشرون، و فيها شاتان.
(3) مائتان و واحدة، و فيها ثلاثة شياه.
(4) ثلاثمائة و واحدة، و فيها أربع شياه.
(5) أربعمائة فصاعداً، ففی كل مائة شاة. و لا شيء فی ما بين النصابين، و يجب فی الشاة المخرجة زكاة أن تكون داخلة فی السنة الثالثة إن كانت معزاً، و أن تكون داخلة فی السنة الثانية إن كانت ضاناً.
(مسألة 525): فی الإبل اثنی عشر نصاباً:
(1) خمسة، و فيها شاة.
(2) عشرة، و فيها شاتان.
(3) خمس عشر - و فيها: ثلاث شياه.
(4) عشرون، و فيها: أربع شياه.
(5) خمس و عشرون و فيها: خمس شياه.
(6) ست و عشرون، و فيها: بنت مخاض و هی الداخلة فی السنة الثانية.
(7) ست و ثلاثون، و فيها: بنت لبون، و هی الداخلة فی السنة الثالثة.
(8) ست و أربعون، و فيها حقة، و هی الداخلة فی السنة الرابعة.
(9) إحدی و ستّون، و فيها جذعة، و هی التی دخلت فی السنة الخامسة.
(10) ست و سبعون و فيها: بنتالبون.
(11) إحدی و تسعون، و فيها: حقتان.
(12) مائة و إحدی و عشرون فصاعداً، و فيها: حقة لكل خمسين، و بنت لبون لكل أربعين، بمعنی أنه يتعيّن عدها بما يكون عاداً لها من خصوص الخمسين، أو الأربعين و يتعيّن عدها بهما إذا لم يكن واحد منهما عاداً له، و يتخيّر بين العدين إذا كان كل منهما عاداً له.
(مسألة 526): فی البقر نصابان:
(1) ثلاثون، و زكاتها ما دخل منها فی السنة الثانية، و الأحوط أن يكون ذكراً.
(2) أربعون، و زكاتها: مسنة، و هی الداخلة فی السنة الثالثة، و فی مازاد علی أربعين بعد بثلاثين أو أربعين «علی التفصيل المتقدم». و لا شيء فيما بين النصابين فی البقر و الإبل كما تقدّم فی الغنم.
(مسألة 527): لا يجوز إخراج المريض زكاة، إذا كان جميع النصاب فی الأنعام صحاحاً، كما لا يجوز المعيب إذا كان النصاب بأجمعه سليماً، و كذلك لا يجوز إخراج الهرم إذا كان الجميع شباباً، بل الأمر كذلك مع الإختلاف علی الأحوط إن لم يكن أقوی. نعم إذا كان واحد من أفراد النصاب مريضاً أو معيباً أو هرماً جاز الإخراج منها.
(مسألة 528): إذا ملك من الأنعام بمقدار النصاب ثم ملك مقداراً آخر، ففيه صور:
(الاولي): أن يكون ملكه الجديد بعد تمام الحول لما ملكه أولاً، ففی هذه الصورة ابتداء الحول للمجموع. مثلاً: إذا كان عنده من الإبل خمس و عشرون، و بعد انتهاء الحول ملك واحداً فحينئذ يبتديء الحول لست و عشرين.
(الثانية): أن يكون ملكه الجديد أثناء الحول، و كان هو بنفسه بمقدار النصاب، ففی هذه الصورة لا ينضم الجديد إلی الملك الأول، بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده، فإذا كان عنده خمسة من الإبل، فملك خمسة اخری بعد مضی ستة أشهر، لزم عليه إخراج شاة عند تمام السنة الاولی، و إخراج شاة اخری عند تمام السنة من حين تملكه الخمسة الاخري.
(الثالثة): أن يكون ملكه الجديد مكملاً للنصاب اللاحق ففی هذه الصورة يجب إخراج الزكاة للنصاب الأول عند انتهاء سنته، و بعده يضم الجديد إلی السابق، و يعتبر لهما حولاً واحداً، فإذا ملك ثلاثين من البقر، و فی أثناء الحول ملك إحد عشر رأساً من البقر وجب عليه - بعد انتهاء الحول - إخراج الزكاة للثلاثين و يبتديء الحول للأربعين.
(الرابعة): أن لا يكون ملكه الجديد نصاباً مستقلاً، و لا مكملاً للنصاب اللاحق، ففی هذه الصورة لا يجب عليه شيء لملكه الجديد، و إن كان هو بنفسه نصاباً لو فرض أنه لم يكن مالكاً للنصاب السابق، فإذا ملك أربعين رأساً من الغنم، ثم ملك أثناء الحول أربعين غيرها، لم يجب شيء فی ملكه ثانياً، ما لم يصل إلی النصاب الثاني.
(مسألة 529): لو تلف شيء من الأنعام أثناء الحول. فإن نقص الباقی عن النصاب لم تجب الزكاة فيه، و إلا وجبت الزكاة فی ما بقی منها، ولو كان التلف بعد تمام الحول، فإن نقص به النصاب حسب التالف من الزكاة و من مال المالك بالنسبة، و إن لم ينقص به النصاب كان التلف من المالك فحسب، و يجری هذا الحكم فی النقدين أيضاً.
(مسألة 530): لا يجب إخراج الزكاة من شخص الأنعام التی تعلقت الزكاة بها، فلو ملك من الغنم أربعين. جاز له أن يعطی شاة من غيرها زكاة.