زكاة النقدين

زكاة النقدين

زكاة النقدين

يعتبر فی وجوب الزكاة فی الذهب و الفضة ثلاثة امور:

«الاول»: بلوغ النصاب، و لكل منهما نصابان، و لا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الأول منهما، و لا فی ما بين النصابين، فنصابا الذهب: خمسة عشر مثقالاً صيرفياً، ثم ثلاثة فثلاثة. و نصابا الفضة: مائة و خمسة مثاقيل، ثم واحد و عشرون، فواحد و عشرون مثقالاً و هكذا. و المقدار الواجب إخراجه فی كل منها ربع العشر.

«الثاني»: أن يكونا مسكوكين بالسكة المتداولة الرائجة، سواء فی ذلك السكة الإسلامية و غيرها. و لا فرق فی السكة بين الكتابة و النقش.

(مسألة 531): لا زكاة فی سبائك الذهب و الفضة، و الأوانی المتخذة منهما، و فی غير ذلك مما لا يكون مسكوكاً. و فی وجوب الزكاة فی المسكوك المتخذ حلياً الباقی علی رواجه فی المعاملات: إشكال، و الأحوط إخراجها، و أما إذا خرج بذلك عن رواج المعاملات فلا إشكال فی عدم وجوب الزكاة فيه.

«الثالث»: مضی الحول بأن يبقی فی ملك مالكه واجداً للشروط تمام الحول، فلو خرج عن ملكه أثناء الحول، أو نقص عن النصاب أو الغيت سكته - ولو بجعله سبيكة - لم تجب الزكاة فيه، و يتم الحول بمضی أحد عشر شهراً، و دخول الشهر الثانی عشر.

(مسألة 532): لا فرق فی وجوب الزكاة فی النقدين بين الخالص و المغشوش، بشرط أن لا يكون الغش بمقدار لا يصدق معه عنوان الذهب و الفضة، و إلا لم تجب الزكاة فيه.

(مسألة 533): تجب الزكاة فی النقدين فی كل سنة، فلو أداها فی السنة الاولی و كان الباقی بحد النصاب: وجبت الزكاة فی السنة الثانية أيضاً، و هكذا. و هكذا الحال فی الأنعام.