زکاة الفطرة
زکاة الفطرة
تجب الفطرة علی کل مکلف بشروط:
(1) البلوغ.
(2) العقل.
(3) الحرية فی غير المکاتب، و أما فيه فالأحوط الوجوب.
(4) الغنی «تقدم معنی الغنی والفقر فی ص 209» و فی حکم الغنی من يکون فی عيلولة غنی باذل مؤونته، و يعتبر تحقق هذه الشرائط أنا ما قبل الغروب إلی أول جزء من ليلة عيدالفطر علی المشهور، کما ان الأقوی وجوبها فی ما إذا تحققت الشرائط مقارنا للغروب، نعم تستحب إذا تحققت بعده أيضا مادام وقتها باقيا، ولا تجب علی من بلغ، أو أفاق، أو انعتق، أو صار غنيا بعد ذلک و يعتبر فی أدائها قصد القربة علی التحو المعتبر فی زکاة المال «و قد مر فی الصفحة 206».
(مسألة 562): يجب علی المکلف إخراج الفطرة عن نفسه و عمن يعوله، سواء فی ذلک من تجب نفقته عليه و غيره، و سواء فيه المسافر و الحاضر.
(مسألة 563): لا يجب أداء زکاة الفطرة عن الضيف إذا لم يحسب عيالا علی مضيفه عرفا، سواء أنزل بعد دخول ليلة العيد أم نزل قبل دخولها، و أما إذا صدق عليه عنوان العيال عرفا فيجب الأداء عنه بلا إشکال فيما إذا نزل قبل دخول ليلة العيد و بقی عنده.
(مسألة 564): لا تجب الفطرة علی من تجب فطرته علی غيره، لکنه إذا لم يؤدها من وجبت عليه - لنسيان أو غفلة مما يسقط معه التکليف واقعا - فالأحوط استحبابا أداؤها عن نفسه.
(مسألة 565): لايجب علی المعيل الفقير الفطرة عن عياله الغني، کما لا يجب علی العيال الغنی أيضا، نعم الأحوط استحبابا أداء الغنی سواء تکلف المعيل الفقير بالإخراج أم لا.
(مسألة 566): لا يجب أداء الفطرة عن الأجير، کالبناء و النجار والخادم، إذا کانت معيشتهم علی أنفسهم، و لم يعدوا من عائله المستأجر. و أما فيما إذا کانت معيشتهم عليه فيجب عليه أداء فطرتهم.
(مسألة 567): لا تحل فطرة غير الهاشمي للهاشمي، و العبرة بحال المعطي نفسه لا بعياله، فلو کانت زوجة الرجل هاشمية و هو غير هاشمي لم تحل فطرتها لهاشمي. و لو انعکس الأمر حلت فطرتها له.
(مسألة 568): يستحب للفقير إخراج الفطرة عنه و عمن يعوله فإن لم يجد غير صاع واحد جازله أن يعطيه عن نفسه لأحد عائلته و هو يعطيه إلی آخر منهم، و هکذا يفعل جميعهم حتی ينتهی إلی الأخير منهم، و هو يعطيها إلی فقير غيرهم.