مقدار الفطرة و نوعها
مقدار الفطرة و نوعها
يحوز إعطاء زکاة الفطرة من الحنطة أو الشعير، أو التمر أو الزبيب «الکشمش» و الأحوط الأولی الإقتصار علی هذه الأربعة، کما أن ا لأحوط أن لا تخرج الفطرة من القسم المعيب، و يجوز إخراج الفطرة من النقود عوضا عن الأجناس المذکورة. والعبرة فی القيمة بوقت الإخراج و بمکانه. و مقدار الفطرة صاع و هو أربعة أمداد، و هی تعادل ثلاث کيلوات تقريبا.
(مسألة 569): تجب زکاة الفطرة بدخول ليلة العيد علی المشهور، و يجوز تأخيرها إلی زوال شمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد، والأحوط عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليه. و إذا عزلها و لميؤدها إلی الفقير - لنسيان أو غيره- جاز أدؤها إليه بعد ذلک، و إذا لم يعزلها حتی زالت الشمس، أداها علی الأحوط وجوبا بقصد القربة المطلقة، من دون نية الأداء و القضاء.
(مسألة 570): لا يجوز إعطاء زکاة الفطرة فی شهر رمضان والأحوط وجوبا تأخيرها إلی حلول ليلة العيد.
(مسألة 571): تتعين زکاة الفطرة بعزلها، فلايجوز تبديلها بمال آخر، وإن تلفت بعدالعزل ضمنها إذا وجد مستحقا لها، و أهمل فی أدائها إليه.
(مسألة 572): الأحوط أن لاتنقل زکاة الفطرة إلی غير بلدها إذا کان فی البلد من يستحقها، و لو نقلها - والحال هذه - ضمنها إن تلفت. و أما إذا لم يکن فيه من يستحقها و نقلها ليوصلها إليه فتلفت من غير تفريط لم يضمنها، و إذا سافر من بلده إلی غيره جاز دفعها فيه.
(مسألة 573): تصرف زکاة الفطرة فيما تصرف فيه زکاة المال، و إذا لم يکن فی المؤمنين من يستحقها يجوز إعطاؤها للمستضعفين و هم: «الذين لم يهتدوا إلی الحق لقصورهم دون عناد» من سائر فرق المسلمين.
(مسألة 574): لاتعطی زکاة الفطرة لشارب الخمر، و کذلک تارک الصلاة، أو المتجاهر بالفسق علی الأحوط.
(مسألة 575): لاتعتبر المباشرة فی أداء زکاة الفطرة فيجوز ايصالها إلی الفقير من غير مباشرة. و الأولی إعطاؤها للحاکم الشرعی ليضعها فی موضعها. و أقل المقدار الذی يعطي للفقير من زکاة الفطرة صاع علی الأحوط استحبابا. وأکثره کما ذکرناه فی زکاة المال «فی المسألة 561».
(مسألة 576): يستحب تقديم فقراء الأرحام علی غيرهم، و مع عدمهم يتقدم فقراء الجيران علی سائر الفقراء، و ينبغی الترجيح بالعلم و الدين و الفضل.