مستحق الخمس
مستحق الخمس
يقسم الخمس نصفين: نصف للإمام(عليه السلام) خاصة، و يسمی «سهم الإمام » و نصف للأيتام و الفقراء من الهاشميين و الفقراء، و أبناء السبيل منهم، و يسمی: «سهم السادة»، و نعنی بالهاشمی «من ينتسب إلی هاشم - جدالنبی الأکرم (صل الله و عليه واله وسلم) من جهة الأب» و ينبغی تقديم الفاطميين علی غيرهم.
(مسألة 608): يعتبر فی الطوائف الثلاث من الهاشميين الإيمان، بل لايجوز إعطاؤه لمن يصرفه فی شیء من وجوه المعصية، کما لا يعطی لمن يتجاهر بالفسق.
(مسألة 609): لايجب تقسيم نصف الخمس علی هذه الطوائف بل يجوز إعطاؤه لشخص واحد. والأحوط - لزوما - أن لايعطی ما يزيد علی مؤونة سنته.
(مسألة 610): الأحوط أن لايعطی المالک خمسه لمن تجب نفقته عليه، کالوالدين، والولد، والزوجة، ولابأس بإعطائه لمن تجب نفقته عليهم، کما فی الزکاة (و قد مر ذلک فی المسألة 556).
(مسألة 611): يجوز نقل الخمس من بلده إلی بلد آخر بعد تعينه بإذن الحاکم الشرعی و نحوه، ولکن إذا تلف - قبل أن يصل إلی مستحقه - ضمنه إن کان فی بلده من يستحقه، و إن لم يکن فيه مستحق و نقله للإيصال إليه فتلف من غير تفريط لم يضمنه (وقد مر نظير هذا فی الزکاة فی المسألة 547).
(مسألة 612): يجوز له أن يحسب دينه علی مستحق الخمس أو سهم الإمام (عليه السلام) خمسا أو سهم الإمام.