سهم الامام (عليه السلام)

سهم الامام (عليه السلام)

سهم الامام (عليه السلام)

لابد فی سهم الإمام (عليه السلام) من إجازة الحاکم الشرعی فی صرفه، أو تسليمه إياه ليصرفه فی وجوهه. و لايجب أن يکون من يرجع إليه فی تقليده إذا علم باتفاق نظرهما فی تصرفه، و حل صرفه کل مورد أحرز فيه رضا الإمام (عليه السلام) و لاريب فی جواز صرفه فی مؤونة الفقراء ممن يجد فی حفظ الدين و ترويج أحکامه. و لافرق فی ذلک بين الهاشميين و غيرهم، غير أنه إذا دارالأمر بين الهاشمي و غيره، ولم يف سهم السادة بمؤونة الهاشمي، و لم يکن لغير الهاشمي جهة ترجيح قدم الهاشمي عليه علی الأحوط، کما ان الأحوط وجوبا فی سهم السادة أن يکون بإذن الحاکم الشرعی أيضا.

(مسألة 613): يعتبر فی الخمس قصد القربة. فلا يجزیء أداؤه مجردا عنه. و يستثنی من ذلک ما يؤخذ من الکافر الذمی بانتقال الأرض إليه من المسلم.

(مسألة 614): إذا أدی الخمس إلی الحاکم، أو وکيله، أو مستحقه لم­يجز استرجاعه منه.

(مسألة 615): ما ذکرناه (فی المسألة 549) من عدم جواز هبة الزکاة للمالک، أو المصالحة عنها بمبلغ زهيد يجزی فی الخمس حرفا بحرف.

(مسألة 616): إذا أدی الخمس إلی من يعتقد استحقاقه. ثم انکشف خلافه. أو أداه إلی الحاکم فصرفه کذلک جری فيه ما ذکرناه فی الزکاة (فی المسألة 546).

(مسألة 617): يثبت الإنتساب إلی هاشم بالقطع الوجداني، و بالبينة العادلة، و بالإشتهار به فی بلد المدعی له.

(مسألة 618): إذا مات و فی ذمته شیء من الخمس جری عليه حکم سائر الديون فيلزم إخراجه من أصل الترکة مقدما علی الوصية و الإرث.

(مسألة 619): ما يؤخذ من الکافر أو من المسلم الذی لايعتقد بالخمس کالمخالف، بإرث، أو معاملة، أو هبة. أو غير ذلک لا بأس بالتصرف فيه. و لو علم الآخذ إن فيه الخمس، فإن ذلک محلل من قبل الإمام (عليه السلام).

و قدتم القسم الأول فی أحکام العبادات، ويتلوه القسم الثانی فی أحکام المعاملات.

و الحمدلله أولا و آخرا.