أحکام التجارة

أحکام التجارة

أحکام التجارة

(مسألة 620): يجب علی المکلف أن يتعلم أحکام التجارة التی يتعاطاها بحيث يخاف الوقوع فی الحرام و ايقاع المعاملة الباطلة إن لم يتعلم. فقد قال الصادق (عليه السلام): «من أراد التجارة فليتفقه فی دينه ليعلم بذلک ما يحل له مما يحرم عليه، و من لم يتفقه فی دينه ثم اتجر تورط فی الشبهات» و يستحب فی التجارة امور أربعة:

(1)              التسوية بين المسلمين فی الثمن.

(2)              التساهل فی الثمن.

(3)              الدفع راجحا و القبض ناقصا.

(4)              الإقالة عندالإستقالة.

(مسألة 621): لا يجوز التصرف فی المال المأخوذ بالمعاملة التی لم تحرز صحتها.

(مسألة 622): يجب علی المکلف التکسب لتحصيل نفقة من تجب نفقته عليه کالزوجة و الإولاد إذا لم يکن واجدا لها، و يستحب ذلک للامور المستحبة، کالتوسعة علی العيال، وإعانة الفقراء.