أحکام التجارة
أحکام التجارة
(مسألة 620): يجب علی المکلف أن يتعلم أحکام التجارة التی يتعاطاها بحيث يخاف الوقوع فی الحرام و ايقاع المعاملة الباطلة إن لم يتعلم. فقد قال الصادق (عليه السلام): «من أراد التجارة فليتفقه فی دينه ليعلم بذلک ما يحل له مما يحرم عليه، و من لم يتفقه فی دينه ثم اتجر تورط فی الشبهات» و يستحب فی التجارة امور أربعة:
(1) التسوية بين المسلمين فی الثمن.
(2) التساهل فی الثمن.
(3) الدفع راجحا و القبض ناقصا.
(4) الإقالة عندالإستقالة.
(مسألة 621): لا يجوز التصرف فی المال المأخوذ بالمعاملة التی لم تحرز صحتها.
(مسألة 622): يجب علی المکلف التکسب لتحصيل نفقة من تجب نفقته عليه کالزوجة و الإولاد إذا لم يکن واجدا لها، و يستحب ذلک للامور المستحبة، کالتوسعة علی العيال، وإعانة الفقراء.