شرائط المتبايعين

شرائط المتبايعين

شرائط المتبايعين

(مسألة 648): يشترط فی المتبايعين ستة امور:

(1)              البلوغ.

(2)              العقل.

(3)              عدم الحجر.

(4)              القصد، فلا يصح بيع المجنون، و السفيه و الهازل.

(5)              الإختيار.

(6)              الملک حين العقد «وستأتی أحکام جميع ذلک فی المسائل الآتية».

(مسألة 649): لايجوز استقلال غير البالغ فی المعاملة علی أمواله و إن أذن له الولی. نعم لا مانع فی معاملته فی المحقرات التی جرت العادة علی معاملة غير البالغين فيها إذا کان مميزا، و لا حاجة إلی إذن الولی، کما لا مانع من وساطة الصبی فی أيصال الثمن أو المبيع إلی البايع أو المشتری.

(مسألة 650): إذا اشتری من غير البالغ شيئا من أمواله: وجب رده إلی وليه. و لايجوز رده إلی الطفل نفسه. و إذا اشتری منه مالا لغيره من دون إجازة المالک وجب رده إليه، أو استرضاؤه، فأن لم يتمکن من معرفة المالک تصدق بالمال عنه.

(مسألة 651): لو أکره أحد المتعاملين علی المعاملة. ثم رضی بها صحت، و إن کان الأحوط - حينئذ اعادة الصيغة.

(مسألة 652): لايصح بيع مال الغير فضولا، و من دون اجازته، نعم إذا أجازه بعد ذلک صح.

(مسألة 653): يجوز للأب و الجد عن جهة الأب، أو وصيهما أن يبيع مال الطفل بشرط عدم المفسدة فی البيع للطفل، و إن کان الأحوط رعايـة المصلحة ايضا، و کذا يجوز للمجتهد العادل أو وکيله، أو عدول المؤمنين عند عدم التمکن من الوصول إليهما أن يبيع مال المجنون أو الطفل الفاقدين للولی، أو مال الغائب، إذا اقتضت المصلحة ببيعه.

(مسألة 654): إذا بيع المال المغصوب، ثم أجازه المالک صح، و کان المال و منافعه من حين المعاملة للمشتری، و العوض و منافعه للمالک الأصيل، و لافرق فی ذلک بين أن يبيعه الغاصب لنفسه أو للمالک.